وأخرج (١) النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم معه عبد الله بن أبيّ (٢) مع ظهور التخذيل منه ، لأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يطّلع بالوحي على أفعاله فلا يتضرّر بكيده.
ولو قهر الإمام جماعة من المسلمين على الخروج والجهاد معه ، لم يستحقّوا اجرة ، قاله بعض الشافعيّة (٣).
والوجه : أنّه إن كان الجهاد تعيّن عليهم (٤) ، فلا اجرة لهم (٥) ، وإلاّ فلهم الأجرة من حين إخراجهم إلى أن يحضروا الوقعة ، والأقرب : إلى فراغ القتال.
وللإمام استئجار عبيد المسلمين بإذن ساداتهم ، كالأحرار.
وللشافعيّة قولان ، هذا أحدهما (٦). والثاني : أن يقال : إن جوّزنا استئجار الأحرار ، جاز استئجار العبيد ، وإلاّ فوجهان مخرّجان مبنيّان على أنّه إذا وطئ الكفّار طرفا من بلاد الإسلام هل يتعيّن الجهاد على العبيد؟ إن قلنا : نعم ، فهم من أهل فرض الجهاد ، فإذا وقفوا في الصفّ ، وقع عنهم ، وإلاّ جاز استئجارهم (٧).
__________________
(١) الظاهر أنّ موضع قوله : « وأخرج .. بكيده » في صدر المسألة بعد قوله : « قد بيّنا .. وشبهه ».
(٢) انظر : سنن البيهقي ٩ : ٣١.
(٣) الوجيز ٢ : ١٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٨٦ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٢.
(٤) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : « عليه » بدل « عليهم » وما أثبتناه لأجل سياق العبارة.
(٥) في « ق » والطبعة الحجريّة : « له » بدل « لهم » ولم يرد لفظ « له » في « ك » وما أثبتناه يقتضيه السياق.
(٦) انظر : العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٨٤ ، وروضة الطالبين ٧ : ٤٤١ وفيهما : يجوز الاستعانة بالعبيد إذا أذن السادة.
الاستعانة بالعبيد إذا أذن السادة.
(٧) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٨٦ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٢ ـ ٤٤٣.