ولو لم يزد عدد المشركين على الضعف لكن غلب على ظنّ المسلمين الهلاك إن ثبتوا ، قيل : يجب الثبات ، لقوله تعالى ( إِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبارَ ) (١) (٢).
وقيل : يجوز ، لقوله تعالى ( وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) (٣) (٤).
ولو غلب على ظنّه الأسر ، فالأولى أن يقاتل حتى يقتل ، ولا يسلّم نفسه للأسر ، لئلاّ يعذّبه الكفّار بالاستخدام.
ولو زاد المشركون على ضعف المسلمين ، لم يجب الثبات إجماعا.
ولو غلب على ظنّ المسلمين الظفر بهم ، استحب الثبات ولا يجب ، لأنهم لا يأمنون التلف.
ولو غلب على ظنّ المسلمين العطب ، قيل : يجب الانصراف ، لقوله تعالى ( وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) (٥) (٦).
وقيل : لا يجب ، تحصيلا للشهادة (٧).
وقيل : إن كان في الثبات الهلاك المحض من غير نكاية فيهم ، لزم
__________________
(١) الأنفال : ١٥.
(٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٠٥ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٣٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٩.
(٣) البقرة : ١٩٥.
(٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٠٥ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٣٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٩.
(٥) البقرة : ١٩٥.
(٦ و ٧) نفس المصادر في الهامش (٤).