الفرار ، وإن كان في الثبات نكاية فيهم ، فوجهان (١).
ولو قصده رجل وظنّ أنّه إن ثبت قتله ، وجب الهرب. ولو ظنّ الهلاك مع الثبات والانصراف ، فالأولى الثبات ، تحصيلا لثواب الصبر ، ولجواز الظفر ، لقوله تعالى ( كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللهِ ) (٢).
ولو انفرد اثنان بواحد من المسلمين ، قيل : يجب الثبات (٣).
وقيل : لا يجب ، لأنّ وجوب الثبات مع تعدد المسلمين ، فيقوى قلب كلّ واحد منهم بصاحبه (٤).
وقيل : إن طلباه ، كان له الفرار ، لأنّه غير متأهّب للقتال ، وإن طلبهما ولم يطلباه ، لم يجز ، لأنّ طلبهما والحمل عليهما شروع في الجهاد فلا يجوز الإعراض (٥).
وفي جواز فرار مائة بطل من المسلمين من مائتي بطل وواحد من ضعفاء الكفّار إشكال ينشأ : من مراعاة العدد ، ومن المقاومة لو ثبتوا ، والعدد مراعى مع تقارب الأوصاف.
وللشافعيّة وجهان (٦).
وكذا الإشكال في عكسه ، وهو : فرار مائة من ضعفاء المسلمين من
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٠٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٩.
(٢) البقرة : ٢٤٩.
(٣) كما في شرائع الإسلام ١ : ٣١١ ، وانظر : العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٠٥ ـ ٤٠٦.
(٤) قال به أيضا المحقّق الحلّي في شرائع الإسلام ١ : ٣١١ ، وانظر أيضا : العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٠٥ ـ ٤٠٦.
(٥) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٠٥ ـ ٤٠٦ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٩.
(٦) الوجيز ٢ : ١٩٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٠٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٩.