مائة وتسعة وتسعين من أبطال الكفّار ، فإن راعينا صورة العدد ، لم يجز ، وإلاّ جاز.
ويجوز للنساء الفرار ، لأنّهنّ لسن من أهل فرض الجهاد ، وكذا الصبي والمجنون. ويأثم السكران.
ولو قصد الكفّار بلدا فتحصّن أهله إلى تحصيل نجدة وقوّة ، لم يأثموا ، إنّما الإثم على من ولّى بعد اللقاء.
الحالة الثانية : أن يترك لا بنيّة الهرب ، بل يتحرّف للقتال.
قال الله تعالى ( إِلاّ مُتَحَرِّفاً لِقِتالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلى فِئَةٍ ) (١).
والمتحرّف للقتال هو الذي ينصرف ليكمن في موضع ثمّ يهجم ، أو يكون في مضيق فيتحرّف حتى يتبعه العدوّ إلى موضع واسع ليسهل القتال فيه ، أو يرى الصواب في التحوّل من الواسع إلى الضيق ، أو لينحرف عن مقابلة الشمس أو الريح ، أو يرتفع عن هابط ، أو يمضي إلى موارد المياه من المواضع المعطشة ، أو ليستند إلى جبل ، أو شبهه.
الحالة الثالثة : أن يتحيّز إلى فئة ، وهو الذي ينصرف على قصد أن يذهب إلى طائفة ليستنجد بها في القتال.
ولا فرق بين أن تكون الطائفة قليلة أو كثيرة ، للعموم ، ولا بين أن تكون المسافة قصيرة أو طويلة ، وهو أحد وجهي الشافعيّة. والثاني : أنّه يجب أن تكون المسافة قصيرة ليتصور الاستنجاد بها في هذا القتال وإتمامه (٢).
وهل يجب عليه تحقيق (٣) ما عزم عليه بالقتال مع الفئة التي تحيّز
__________________
(١) الأنفال : ١٦.
(٢) الوجيز ٢ : ١٩٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٠٣ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٣٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٨.
(٣) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : تحقّق. والصحيح ما أثبتناه.