مسألة ٢٩ : لا يجوز قتل صبيان الكفّار ونسائهم إذا لم يقاتلوا ، لأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن قتل النساء والصبيان (١).
والمجنون كالصبي ، والخنثى المشكل كالمرأة. فإن قاتلوا ، جاز قتلهم مع الضرورة لا بدونها.
ولو أسر منهم مراهق وجهل بلوغه ، كشف عن مؤتزره ، فإن لم ينبت ، فحكمه حكم الصبيان ، وإن أنبت ، حكم ببلوغه ، وبه قال الشافعي (٢) ، خلافا لأبي حنيفة (٣).
وهل هو بلوغ أو دليل؟ الأقرب : الثاني. وللشافعي وجهان (٤).
ولو قال الأسير : استعجلت الشعر بالدواء ، بني على القولين ، فإن قلنا : إنّه عين البلوغ ، فلا عبرة بما يقوله ، وهو بالغ ، وإن قلنا : إنّه دليل ـ وهو الأظهر ـ صدّق بيمينه ويحكم بالصّغر.
وفي اليمين إشكال ، لأنّ تحليف من يدّعي الصّغر بعيد.
وقال بعض الشافعيّة : إنّ اليمين استظهار واحتياط لا أنّها واجبة (٥).
وقال الباقون : لا بدّ من اليمين ، لأنّ الدليل الظاهر قائم ، فلا يترك بمجرّد قول المأسور (٦).
والاعتماد من شعر العانة على الخشن دون الضعيف الذي لا يحوج
__________________
(١) صحيح البخاري ٤ : ٧٤ ، صحيح مسلم ٣ : ١٣٦٤ ـ ٢٥ ، سنن البيهقي ٩ : ٧٧ ، الموطأ ٢ : ٤٤٧ ـ ٩.
(٢) الوجيز ٢ : ١٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٤.
(٣) المبسوط ـ للسرخسي ـ ١٠ : ٢٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩٠.
(٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٤.
(٥ و ٦) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩١ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٤.