المرأة وقد أشار النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى هذه العلّة فقال : « ما بالها قتلت وهي لا تقاتل » (١).
وقال أحمد : يقتل. وبه قال المزني ـ وللشافعي قولان (٢) ـ لعموم قوله تعالى ( فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ) (٣) (٤).
وهو مخصوص بالصبي والمرأة إجماعا فكذا بالفاني.
مسألة ٣١ : الرهبان وأصحاب الصوامع يقتلون إن كان لهم قوّة أو رأي أو كانوا شبّانا.
وللشافعي قولان ـ وفي معناهم العميان والزمنى ومقطوعي الأيدي والأرجل ـ أحدهما : الجواز ، كما قلناه ـ وبه قال أحمد والمزني وأبو إسحاق (٥) ـ للعموم (٦).
والثاني : أنّه لا يجوز قتلهم ـ وبه قال أبو حنيفة ومالك (٧) ـ لما روي أنّه عليهالسلام قال : « لا تقتلوا النساء ولا أصحاب الصوامع » (٨) (٩).
__________________
(١) أورده ابنا قدامة في المغني ١٠ : ٥٣٣ و ٥٣٥ ، والشرح الكبير ١٠ : ٣٩٢.
(٢) الوجيز ٢ : ١٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩١ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٣٤ ـ ٢٣٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٤ ، حلية العلماء ٧ : ٦٥٠ ، الحاوي الكبير ١٤ : ١٩٣ ، المغني ١٠ : ٥٣٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٩٢.
(٣) التوبة : ٥.
(٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩١ ، الحاوي الكبير ١٤ : ١٩٣.
(٥) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩١ ، الحاوي الكبير ١٤ : ١٩٣ ، مختصر المزني : ٢٧٢.
(٦) التوبة : ٥.
(٧) بدائع الصنائع ٧ : ١٠١ ، المدوّنة الكبرى ٢ : ٦ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩١ ، الحاوي الكبير ١٤ : ١٩٣.
(٨) أورده الرافعي في العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩١.
(٩) الوجيز ٢ : ١٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩١ ، الحاوي الكبير ١٤ : ١٩٣ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٣٥.