ومن طريق الخاصّة : رواية حفص بن غياث ، قال : كتب إليّ بعض إخواني أن أسأل أبا عبد الله عليهالسلام عن مدينة من مدائن الحرب هل يجوز أن يرسل عليهم الماء أو يحرقون بالنيران أو يرمون بالمنجنيق حتى يقتلوا وفيهم النساء والصبيان والشيخ الكبير والأسارى من المسلمين والتجّار؟ فقال : « يفعل ذلك ، ولا يمسك عنهم لهؤلاء ، ولا دية عليهم ولا كفّارة » (١).
ولأنّه في محلّ الضرورة فكان سائغا.
ونهي النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عن قتل النساء والصبيان (٢) مصروف إلى قتلهم صبرا ، لأنّه عليهالسلام رماهم بالمنجنيق في الطائف (٣).
ويجوز تخريب حصونهم وبيوتهم ، لأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم خرّب حصون بني النضير وخيبر وهدم ديارهم (٤).
مسألة ٣٣ : يجوز قتل المشركين كيف اتّفق ، كإلقاء النار إليهم وقذفهم بها ورميهم بالنفط مع الحاجة ، عند أكثر العلماء (٥) ـ خلافا لبعضهم ـ لأنّ أبا بكر أمر بتحريق أهل الردّة ، وفعله خالد بن الوليد بأمره (٦).
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليهالسلام : « يفعل ذلك » لمّا سئل عن
__________________
(١) التهذيب ٦ : ١٤٢ ـ ٢٤٢.
(٢) صحيح البخاري ٤ : ٧٤ ، صحيح مسلم ٣ : ١٣٦٤ ـ ٢٥ ، سنن البيهقي ٩ : ٧٧ ، الموطأ ٢ : ٤٤٧ ـ ٩.
(٣) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص ٦٨ ، الهامش (٧).
(٤) كما في المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ١١.
(٥) المغني ١٠ : ٤٩٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٩٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩٦ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٥.
(٦) المغني ١٠ : ٤٩٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٨٩.