نقض أمانه ، لأنّ سكوته يدلّ على الرضى بذلك ، أمّا لو استنجدهم ، فإنّه يجوز قتاله مطلقا.
ولو طلب المشرك المبارزة ولم يشترط (١) ، جاز معونة قرنه. ولو شرط أن لا يقاتله غيره ، وجب الوفاء له. فإن فرّ المسلم وطلبه (٢) الحربي ، جاز دفعه ، سواء فرّ المسلم مختارا أو لإثخانه بالجراح.
ويجوز لهم معاونة المسلم مع إثخانه.
وقال الأوزاعي : ليس لهم ذلك (٣).
وهو غلط ، لأنّ عليّا عليهالسلام وحمزة أعانا عبيدة بن الحارث على قتل شيبة بن ربيعة حين أثخن عبيدة (٤).
ولو لم يطلبه المشرك ، لم تجز محاربته ، لأنّه لم ينقض شرطا.
وقيل : يجوز قتاله ما لم يشترط (٥) الأمان حتى يعود إلى فئته (٦).
مسألة ٤٢ : تجوز المخادعة في الحرب وأن يخدع المبارز قرنه ليتوصّل بذلك إلى قتله إجماعا.
روى العامّة أنّ عمرو بن عبد ودّ بارز عليّا عليهالسلام ، فقال : ما أحبّ ذلك يا بن أخي ، فقال علي عليهالسلام : « لكنّي أحبّ أن أقتلك » فغضب عمرو وأقبل إليه ، فقال علي عليهالسلام : « ما برزت لأقاتل اثنين » فالتفت عمرو ، فوثب علي عليهالسلام فضربه ، فقال عمرو : خدعتني ، فقال علي عليهالسلام : « الحرب خدعة » (٧).
__________________
(١) في « ق » : ولم يشرط.
(٢) في « ق » : فطلبه.
(٣ و ٤) المغني ١٠ : ٣٨٩ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٤٠.
(٥) في « ق » : لم يشرط.
(٦) كما في شرائع الإسلام ١ : ٣١٣.
(٧) تاريخ الطبري ٢ : ٢٣٩ ، المغني ١٠ : ٣٩٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٤٠.