وأمّا نائبه : فإن كانت ولايته عامّة ، كان له ذلك أيضا ، وإن لم تكن عامّة ، جاز عقد أمانه لجميع من في ولايته ولآحادهم ، وأمّا غير ولايته : فحكمه حكم آحاد الرعايا.
وأمّا آحاد الرعية : فيصحّ أمان الواحد منهم للواحد من المشركين وللعدد اليسير ، كالعشرة والقافلة القليلة والحصن الصغير ، لعموم قوله عليهالسلام : « ويسعى بذمّتهم أدناهم » (١).
ولقول الصادق عليهالسلام : « إنّ عليّا عليهالسلام أجاز أمان عبد مملوك لأهل حصن ، وقال : هو من المؤمنين » (٢).
ولأنّ علّة تسويغه للواحد ـ وهو استمالته إلى الإسلام مع الأمن منه ـ موجود في العدد اليسير.
أمّا العدد الكثير من المشركين فإنّه موكول إلى الإمام خاصّة ، لأنّ في تسويغه للواحد من المسلمين تعطيلا للجهاد على الإمام وتقوية للكفّار.
مسألة ٤٦ : يصحّ عقد الأمان من الحرّ والعبد المأذون له في الجهاد وغير المأذون ، عند علمائنا أجمع ـ وبه قال أكثر العلماء والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق ، وهو مروي عن علي عليهالسلام ، وعن عمر (٣) ـ لما رواه العامّة عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال : « ذمّة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم
__________________
(١) سنن أبي داود ٤ : ١٨٠ ـ ١٨١ ـ ٤٥٣٠ ، سنن النسائي ٨ : ١٩ ـ ٢٠ و ٢٤ ، سنن الدار قطني ٣ : ١٣١ ـ ١٥٥ ، سنن البيهقي ٨ : ٢٩ ، و ٣٠ ، و ٩ : ٩٤ ، مسند أحمد ١ : ١٩١ ـ ٩٦٢ ، الكافي ٥ : ٣٠ ـ ١ ، التهذيب ٦ : ١٤٠ ـ ٢٣٥.
(٢) الكافي ٥ : ٣١ ـ ٢ ، التهذيب : ١٤٠ ـ ٢٣٥.
(٣) المغني ١٠ : ٤٢٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٤٦ ، الامّ ٤ : ٢٨٤ ، الوجيز ٢ : ١٩٤ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٥٨ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٣٦ ، حلية العلماء ٧ : ٦٥٢ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٧٢ ، الحاوي الكبير ١٤ : ١٩٦ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ٢ : ١٤٠.