وقال مالك وأحمد : يصحّ أمان المراهق (١) ، لقوله عليهالسلام : « إنّما يجير على المسلمين أدناهم » (٢).
وليس حجّة ، لعدم إسلامه حقيقة وإنّما هو تمرين.
وأمّا المكره فلا ينعقد أمانه إجماعا ، وكذا من زال عقله بنوم أو سكر أو إغماء أو غير ذلك ، لعدم معرفته بمصلحة المسلمين ، فأشبه المجنون.
وأمّا الكافر فلا ينعقد أمانه وإن كان ذمّيّا ، لأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « ذمّة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم » (٣) فجعل الذمّة للمسلمين. ولأنّه متّهم على المسلمين.
وأمّا الأسير من المسلمين فإذا عقد أمانا باختياره ، نفذ ، وبه قال الشافعي وأحمد (٤). وكذا يجوز أمان التاجر والأجير في دار الحرب.
وقال الثوري : لا يصحّ أمان أحد منهم (٥). والعموم يبطله.
والشيخ الهمّ والسفيه ينعقد أمانهما ـ وبه قال الشافعي (٦) ـ للعموم.
مسألة ٤٨ : إذا انعقد الأمان ، وجب الوفاء به على حسب ما شرط فيه من وقت وغيره ما لم يخالف المشروع بالإجماع.
قال الباقر عليهالسلام : « ما من رجل آمن رجلا على ذمّة (٧) ثمّ قتله إلاّ جاء يوم القيامة يحمل لواء الغدر » (٨).
__________________
(١) المنتقي ـ للباجي ـ ٣ : ١٧٣ ، المحرّر في الفقه ٢ : ١٨٠ ، المغني ١٠ : ٤٢٥ ـ ٤٢٦ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٤٦ و ٥٤٧.
(٢) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص ٨٨ ، الهامش (٥).
(٣) تقدمت الإشارة إلى مصادره في ص ٨٨ ، الهامش (٢).
(٤ و ٥) المغني ١٠ : ٤٢٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٤٧.
(٦) الوجيز ٢ : ١٩٤ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٥٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٧٢.
(٧) في « ق ، ك » : دمه.
(٨) الكافي ٥ : ٣١ ـ ٣ ، التهذيب ٦ : ١٤٠ ـ ٢٣٦.