وأشباهها ، ودفع الضرر عن المسلمين ، والقضاء ، وتحمّل الشهادة ، وتجهيز الموتى ، وإنقاذ الغرقى ، وردّ السلام.
مسألة ٢ : يتعيّن الجهاد في مواضع ثلاثة :
أ ـ إذا التقى الزحفان وتقابل الصفّان ، حرم على من حضر الانصراف ،
وتعيّن عليه الثبات ، لقوله تعالى ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبارَ ) (١) الآية.
ب ـ إذا نزل بالبلد الكفّار ، تعيّن على أهله قتالهم ودفعهم.
ج ـ إذا استنفر الإمام قوما ، وجب النفير معه ،
لقوله تعالى ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ما لَكُمْ إِذا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اثّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ ) (٢).
مسألة ٣ : والجهاد واجب في زمان دون زمان وفي مكان دون مكان.
فأمّا الزمان : فجميع أيّام السنة ما عدا الأشهر الحرم ، لقوله تعالى :
( فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ) (٣) وهي ذو القعدة وذو الحجّة والمحرّم ورجب ، فلا يبدأ المسلمون فيها بالقتال لمن يرى لها حرمة.
وأمّا المكان : فجميع البقاع إلاّ الحرم ، لقوله تعالى ( وَلا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ حَتّى يُقاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ) (٤).
__________________
(١) الأنفال : ١٥.
(٢) التوبة : ٣٨.
(٣) التوبة : ٥.
(٤) البقرة : ١٩١.