وينعقد الأمان بأي اللفظين وقع ، وبما يؤدي معناهما ، مثل : أذممتك ، أو : أنت في ذمّة الإسلام ، سواء أدّى بالصريح أو بالكناية مع القصد بلغة العرب أو غيرها ، فلو قال بالفارسيّة : « مترس » ـ أي : لا تخف (١) ـ فهو آمن.
أمّا قوله : لا بأس عليك ، أو : لا تخف ، أو : لا تذهل ، أو : لا تحزن ، وما شاكله : فإن علم من قصده الأمان ، فهو أمان (٢) ، لأنّ المراعي القصد لا اللفظ ، وإن لم يقصد ، لم يكن أمانا إلاّ أنّهم لو سكنوا إلى ذلك ودخلوا ، لم يتعرّض لهم ويردّون إلى مأمنهم.
وكذا لو أومأ مسلم إلى مشرك بما توهّمه أمانا فأخلد إليه ودخل دار الإسلام.
ولو أشار المسلم إليهم بما يرونه أمانا وقال : أردت به الأمان ، فهو أمان ، وإن قال : لم أرد به (٣) الأمان ، فالقول قوله ، لأنّه أبصر بنيّته ، فيرجع إليه.
ولو دخل بسفارة أو لسماع كلام الله ، لم يفتقر إلى عقد أمان ، بل ذلك القصد يؤمنه. وقصد التجارة لا يؤمنه وإن ظنّه أمانا.
ولو قال الوالي : أمّنت من قصد التجارة ، صحّ.
ولو خرج الكفّار من حصنهم بناء على هذه الإشارة وتوهّمهم أنّها أمان ، لم يجز قتلهم.
ولو مات المسلم ولم يبيّن أو غاب ، كانوا آمنين وردّوا إلى مأمنهم ثمّ يصيرون حربا.
__________________
(١) جملة : « أي لا تخف » لم ترد في « ق ، ك ».
(٢) في « ك » والطبعة الحجرية : آمن.
(٣) في « ق ، ك » : « منه » بدل « به ».