ولو قال للكافر : قف ، أو : قم ، أو : ألق سلاحك ، فليس أمانا ، خلافا لبعض العامّة (١).
وقال الأوزاعي : إن (٢) ادّعى الكافر أنّه أمان ، أو قال : إنّما وقفت لندائك ، فهو آمن ، وإن لم يدّع ذلك ، فليس أمانا (٣).
وهو غلط ، لأنّه لفظ لا يشعر منه الأمان ولا يستعمل فيه دائما ، فإنّه إنّما يستعمل غالبا للإرهاب والتخويف ، فيصدّق المسلم ، فإن قال : قصدت الأمان ، فهو أمان ، وإن قال : لم أرده ، سئل الكافر فإن قال : اعتقدته أمانا ، ردّ إلى مأمنه ، ولم يجز قتله ، وإن لم يعتقده ، فليس بأمان ، ولو ردّ الكافر الأمان ، ارتدّ الأمان ، وإن قبل صحّ ، ولا يكفي سكوته ، بل لا بدّ من قبوله ولو بالفعل.
ولو أشار عليهم مسلم في صفّ الكفّار فانحاز إلى صفّ المسلمين وتفاهما الأمان ، فهو أمان ، وإن ظنّ الكافر أنّه أراد الأمان والمسلم لم يرده ، فلا يغتال بل يلحق بمأمنه ، ولو قال : ما فهمت الأمان ، اغتيل.
مسألة ٥٠ : يجوز الأمان بالمراسلة.
وينبغي لأمير العسكر أن يتخير للرسالة رجلا مسلما أمينا عدلا ، ولا يكون خائنا ولا ذمّيا ولا حربيّا مستأمنا ، لقوله تعالى ( وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ) (٤).
وأنكر عمر على أبي موسى الأشعري لمّا اتّخذ كاتبا نصرانيّا ، وقال :
__________________
(١) المغني والشرح الكبير ١٠ : ٥٤٩.
(٢) في « ك » والطبعة الحجرية : « لو » بدل « أن ».
(٣) المغني والشرح الكبير ١٠ : ٥٤٩.
(٤) هود : ١١٣.