عليهم ، فادّعوا أنّ الترجمان لم يخبرهم بنقض العهد بل أخبرهم (١) بأنّ الإمام زاد في مدّة الأمان ، لم يلتفت إليهم ، لأنّ الإمام أتى بما في وسعه من الإخبار بالنقض والشهادة ، وإنّما التقصير من جهتهم حيث اختاروا للترجمة خائنا ، إلاّ أن يعلم من حضر من المسلمين أنّ الترجمان خان فيقبل قولهم.
ولو خاف الإمام أن يكون الرسول قد رأى عورة للمسلمين يدلّ عليها العدوّ ، جاز له منعه من الرجوع ، وكذا يمنع التاجر لو انكشف على عورة ينبغي إخفاؤها عن المشركين ، ويجعل عليهما حرسا يحرسونهما نظرا للمسلمين ودفعا للفتنة عنهم.
ولو خاف هربهما مع احتياجه إلى حفظهما ، جاز له أن يقيّدهما حتى تنقضي الحاجة.
ولو لم يخف الإمام منهما ، أنفذهما ، فإن خافا من اللصوص ، سيّر معهما من يبلغهما مأمنهما ، لقوله تعالى ( ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ) (٢).
ويجوز الاستئجار عليه من بيت المال ، وكذا مئونتهما من بيت المال حال (٣) منعهما.
مسألة ٥٣ : وقت الأمان قبل الأسر ، فيجوز عقده لآحاد المشركين قبل الأسر إجماعا.
وهل يجوز لآحاد المسلمين عقد الأمان بعد الأسر؟ منعه علماؤنا
__________________
(١) في « ق » : « أخبر » بدل « أخبرهم ».
(٢) التوبة : ٦.
(٣) في « ك » والطبعة الحجريّة : حالة.