القتل ، فإنّ الاحتياط فيه أبلغ من الاحتياط في الاسترقاق (١).
قال الأوزاعي : لو أسلم واحد من أهل الحصن قبل فتحه وكانوا عشرة فاسترقّ (٢) علينا ثمّ أشكل فادّعى كلّ واحد منهم أنّه الذي أسلم ، سعى كلّ واحد منهم في قيمة نفسه ، وترك له عشر قيمته (٣).
مسألة ٥٧ : إذا نادى المشركون بالأمان ، وكانت المصلحة تقتضيه ، أمّنهم ، وإلاّ فلا. فإذا طلبوا الأمان (٤) لأنفسهم ، كانوا مأمونين على أنفسهم.
وللشافعي في السراية إلى ما معه من أهل ومال لو قال : أمّنتك ، قولان (٥).
ولو طلبوا أمانا (٦) لأهليهم فقالوا : أمّنوا أهلينا ، فقال لهم (٧) المسلمون : أمّنّاهم ، فهم فيء وأهلهم آمنون ، لأنّهم لم يذكروا أنفسهم صريحا ولا كناية ، فلا يتناولهم الأمان.
أمّا لو قالوا : نخرج على أن نراوضكم (٨) في الأمان على أهلنا فقالوا (٩) لهم : اخرجوا ، فهم آمنون وأهلهم ، لأنّهم بأمرهم بالخروج
__________________
(١) المغني ١٠ : ٤٣٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٥٣.
(٢) أي : خفي علينا. وبدلها في المصدر : أشرف.
(٣) المغني ١٠ : ٤٣٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٥٣.
(٤) في « ق » : أمانا.
(٥) الوجيز ٢ : ١٩٥ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٦٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٨٥.
(٦) في « ق » : الأمان.
(٧) كلمة « لهم » لم ترد في « ق ».
(٨) فلان يراوض فلانا على أمر كذا : أي يداريه ليدخله فيه. لسان العرب ٧ : ١٦٤ « روض ».
(٩) في « ق » : فقال.