المشتق
والتحقيق أنه لا إشكال في صحة استعمال المشتق وإطلاقه على المتلبس حقيقة ، كما لا إشكال في صحة إطلاقه على المنقضي عنه المبدأ ، وعلى الذي لم يتلبس بعد بالمبدإ ، إلّا أن إطلاقه على من لم يتلبس بعد بالمبدإ ، لا إشكال في كونه مجازيا ، وإنما الكلام في إطلاقه على من انقضى عنه المبدأ ، فهل هو صحيح على نحو الحقيقة ، أو على نحو المجاز؟. فالقائل بالوضع لخصوص المتلبس ، يذهب إلى المجاز والقائل بالوضع للأعم (١) من المتلبس وممّن انقضى عنه المبدأ يذهب إلى الحقيقة ، فالاختلاف في تشخيص سعة دائرة الموضوع له ، وضيقه ، والأقوال في المسألة متعددة ، فهناك قول ، بالوضع لخصوص المتلبس مطلقا ، وقول ثاني بالوضع للأعم من المتلبس والمنقضي عنه المبدأ مطلقا ، وقول ثالث بالتفصيل ، بين بعض المشتقات ، والبعض الآخر ، فبعضها موضوع لخصوص المتلبس ، وبعضها موضوع للجامع الأعم ، وتوضيح الحال في هذا النزاع يتوقف على تقديم مقدمات.
__________________
(١) وبناء على الوضع للأعم يصبح اطلاقه على من لم يتلبس بعد ، حقيقة أيضا ، المقرر