البدل ، فإذا زالت الصورة النوعية فالصورة الجسمية محفوظة لأن المقوّم لها هو الجامع ، فالذات باقية بعد ارتفاع المبدأ ، وهناك من ذهب إلى أن الصورة الجسمية غير متقومة أصلا بالصور النوعية ، لا بأشخاصها ولا بالجامع وهو مذهب من يقول بعرضية الصور النوعية ، وعلى هذا فالصورة الجسمية محفوظة بشخصها فالذات باقية على حالها ، ولكن بحسب تخيّل الإنسان العرفي النافع في المقام ، لأن البحث بحث لغوي وليس فلسفيا ، فيكفي لتصوير وضع المشتق للأعم بقاء الذات عرفا ، وبهذا يتضح أن الذات المتحصلة من المركب الثنائي محفوظة حتى بعد ارتفاع المبدأ الذي هو الصورة النوعية فيعقل جريان النزاع فيه أيضا.
وقد انقدح ممّا تقدم ، أنه إن أريد بالذات المركب الثلاثي فلا إشكال في ارتفاع الذات بارتفاع المبدأ ، لكن لا ملزم إلى ذلك ، فإن عنوان الحديد يحمل على الجسم الذي هو المركب الثنائي ، فهذه الذات محفوظة على كل حال حتى بعد ارتفاع المبدأ ويكون كلا ركني النزاع تاما فيه ، فالركن الأول تماميته واضحة ، والركن الثاني بصيغتيه المختارة والمشهورة محفوظ في المقام ، إذن فالتفصيل بين العناوين الذاتية من الشجر والحديد ، والعناوين العرضية ، ودعوى أن النزاع لا يتعقل في العناوين الذاتية ويتعقل في غيرها ، فهذا ممّا لا أساس له ، نعم خارجا لم يقع نزاع في العناوين الذاتية ، بل وقع في غيرها ، فهذا يرجع إلى مقام الوقوع لا إلى مقام الثبوت والإمكان ، فبحسب الخارج لم يدّع أحد بأن الحديد موضوع للجسم الذي تلبس بالحديدية ولو آنا ما ، ولو بعد هذا صار نارا بعد تذويبه ، لم يقل أحد بذلك ، فالمقصور قصور إثباتي لا قصور ثبوتي. هذا هو الكلام في الدائرة الواسعة.
الدائرة الثانية :
وهي دائرة المشتقات ، فهل المشتقات بتمامها تدخل في محل الكلام ، أو أن بعضها خارج عن الكلام!.
ومن الواضح أن بعضها خارج ، لعدم وجود الركن الأول فيها من قبيل