الناحية الثانية
الناحية الثانية ، وهي تأسيس الأصل بلحاظ المسألة الفقهية ، فالكلام فيها يقع في جهتين ، فتارة بلحاظ جريان الأصل الموضوعي ، وأخرى بلحاظ جريان الأصل الحكمي.
الجهة الأولى :
قد يقال في هذه الجهة بجريان الاستصحاب فيما إذا وقع المستصحب موضوعا لأثر شرعي ، كما لو فرض أن زيدا كان متلبسا بالعلم ثم انقضى عنه المبدأ ، فيقال بأن زيدا كان يعلم بكونه عالما ، ويشك في بقاء عالميته ، فيستصحب بقاء هذا العنوان وهو عنوان «عالم» ، وهذا الاستصحاب يسمّى بالاستصحاب في الشبهة المفهومية ، لأن مفهوم «عالم» مجمل ، ومردّد بين خصوص المتلبّس أو الأعم من المتلبّس وممّن انقضى عنه المبدأ ، فالشبهة والإجمال إنما هو في المفهوم والعنوان ، ولهذا يسمّى الاستصحاب بالاستصحاب في الشبهة المفهومية.
والتحقيق ، هو عدم جريان الاستصحاب ، وتوضيح ذلك أن في المقام أمور ثلاثة.
الأمر الأول : مقطوع الارتفاع وهو التلبس بالمبدإ فإن زيدا يقطع بارتفاع تلبسه بالعلم وفعليته.