واحد بالشخص ، ولا بالنوع ، وإنما أثر واحد بالعنوان ، والمفروض أن القاعدة لا تطبق على الواحد بالعنوان ، وعليه فلا محذور في فرض عدم الجامع ، وفرض تباين الصلوات الصحيحة تباينا ذاتيا ، لأنه لا يلزم من ذلك صدور الواحد بالنوع ، أو بالشخص ، من الكثير بالنوع أو بالشخص.
الاعتراض الثاني :
وهذا الاعتراض أورده السيد الأستاذ (١) ، وحاصله أنه لا يمكن في المقام فرض أن المؤثر في هذا ، الأثر الوحداني هو الجامع ، لأنّ معنى فرضه كذلك ، هو أن خصوصية كل فرد من الأفراد الصحيحة ، غير دخيل في الأثر ، كما هو الحال في سائر الموارد ، فحينما يقال ، أن الإحراق مستند إلى جامع النار ، فمعنى هذا ، أن خصوصية هذه النار وكونها على الطين ، لا دخل لها في الإحراق ، وإنما منشأ الإحراق هو جامع النار وطبيعتها المحفوظة في ضمن الحصص ، وهذا غير صحيح في باب الصلاة فإن في باب الصلاة ، لا معنى لأن يقال ، بأن المؤثر في النهي عن الفحشاء والمنكر ، هو الجامع بين صلاة الحاضر وصلاة المسافر ، إذ معنى هذا ، أن خصوصية صلاة المسافر من جعل التسليم عقيب الركعة الثانية ، وخصوصية صلاة الحاضر من ضم الركعة الثالثة والرابعة ، لا دخل لها في التأثير في الأثر ، مع أنه لا إشكال في أن لها تمام الدخل في صحة الصلاة وصيرورتها ناهية عن الفحشاء والمنكر.
فصاحب الكفاية إن أراد تصوير جامع بحيث يكون هو علة التأثير ، مع سلخ الخصوصيات عن هذا التأثير ، فهو غير صحيح ، للقطع بأن للخصوصيات دخلا في التأثير ، وأن أراد تصوير جامع من دون أن يكون هو المؤثر ، إذن كيف يبرهن عليه بقانون أن الواحد لا يصدر إلّا من واحد؟.
وهذا الاعتراض ليس بشيء ، لأن صاحب الكفاية ، يقول ، بأن المؤثر ليس هو المركب بما هو مركب ، بل هو العنوان البسيط الانتزاعي الثابت في
__________________
(١) محاضرات فياض / ج ١ ص ١٤٤ ـ ١٤٥.