العنوان هو عنوان ذاتي لهذه الوجودات المتكثرة ، وعندئذ ، إذا كانت هذه الوجودات مرددة بين الأقل والأكثر ، فيرجع الأمر إلى تردد أمر الواجب وهو الماهية بين الأقل والأكثر فينفى الزائد بالبراءة.
النحو الخامس :
أن يكون الجامع البسيط عنوانا بسيطا اعتباريا ومن المجعولات ، من قبيل عنوان الطهور الذي هو عنوان اعتباري يجعله الشارع ويطبقه على الغسلات الثلاث والمسحات الثلاث ، فيقال لا صلاة إلّا بطهور ، ففي مثل ذلك ، لو تردّد أمر الطهور بين الأقل والأكثر تجري أصالة البراءة ، والسرّ في ذلك ، أن هذا الجامع البسيط لمّا كان أمرا اعتباريا ، فيكون مجرد مشير إلى الواقع ، ففي لسان الدليل ، وإن وقع نفس العنوان البسيط ، وهو طهور ، موضوعا للوجوب ، لكن بحسب التحليل ، ليس عنوان الطهور هو مصب الوجوب ، لأنه اعتباري صرف ، بل مصب الوجوب ، هو الغسلات والمسحات ، فيكون من باب دوران الأمر بين الأقل والأكثر ، فتجري أصالة البراءة عن الزائد.
وحاصل الكلام في الثمرة الأولى ، أنه بناء على الجامع التركيبي ، تجري البراءة دائما ، وأما بناء على الجامع البسيط ففيه تفصيل ، فتجري البراءة في النحو الأول والرابع والخامس ، وأمّا في النحو الثاني والثالث فتجري أصالة الاشتغال.
الثمرة الثانية :
وهذه الثمرة ، ثمرة فقهية ، وهي أن كلا من الصحيحي والأعمي ، يشتركان في جواز التمسك بالإطلاق المقامي لنفي ما يشك في جزئيته وشرطيته ، وأمّا الإطلاق اللفظي ، فالأعمي ، يقول بجواز التمسك به لنفي الجزئية والشرطية ، والصحيحي ، يقول بعدم الجواز في ذلك.