من إدخال تكبيرة الإحرام أيضا في الصلاة ، للروايات ، فالمتحصّل أن الصلاة عبارة عن هذه الأركان الأربعة ، فلفظة الصلاة موضوعة للأعم ، وهي هذه الأركان الأربعة ، فمتى ما حفظت وإن اختلفت بقية الأجزاء ، تكون صلاة ، ومتى ما اختل واحد من هذه الأربعة ، وإن وجدت بقية الأجزاء فلا تكون صلاة. وهذا الذي ذكره السيد الأستاذ ينحل إلى جهتين :
الجهة الأولى :
سلبية ، وهي أن غير هذه الأمور الأربعة ليس دخيلا في مفهوم الصلاة ومسمّاها.
الجهة الثانية :
إيجابية ، وهي أن هذه الأمور الأربعة دخيلة في مفهوم الصلاة ومسمّاها.
أما الجهة السلبية ، فهي موضع الخلاف بينه وبين القائلين بالصحيح ، لأنه في الجهة الإيجابية يتفق معهم حيث أنهم يقولون بدخول هذه الأمور الأربعة في مسمّى الصلاة ، وزيادة على ذلك يقولون بدخول غير هذه الأربعة في مسمّى الصلاة. فما إدّعاه من كون لفظ الصلاة وأمثالها من الفاظ العبادات موضوعا للأعم ، مرهون بإثبات الجهة السلبية من كلامه ، مع أنه ليس في كلامه ما يدل على أن غير هذه الأربعة غير دخيل في مسمى الصلاة ، وغاية ما يمكن أن يتوهم الاستدلال به لذلك ، أحد وجوه ثلاثة :
الوجه الأول :
أن يقال بأن غير هذه الأمور الأربعة ليس ركنا ، بمعنى أن الإخلال بها سهوا لا يبطل الصلاة ، فهو ليس دخيلا في المسمّى ، بحيث أنه لا صلاة بدونه ، وإلّا لما كانت الصلاة بدونه سهوا ، صلاة ، مع أنها صلاة ، فيعرف من ذلك أنه غير دخيل في المسمّى.
ولكن هذا الوجه غير تام لما بيّناه في تصوير الجامع على الصحيحي ،