من أن الصحيحي ، يدّعي جامعا صحيحيا ، بحيث يكون كل جزء دخيلا في المسمّى في حال التذكر وغير دخيل في حال النسيان ، فكون بعض الأجزاء تصح الصلاة بدونها من الناسي ، لا يدل على عدم مدخليته في حال التذكر ، فهنا مسألتان :
مسألة فقهية :
وهي أن الصلاة بلا تشهد مثلا من ناسيه صحيحة ، والقائل بالصحيح لا يستشكل في كونها صلاة.
ومسألة أصولية :
وهي أن الجزء ، بمقدار ما يكون دخيلا في الصحة حال التذكر ، هل يكون دخيلا في المسمّى ، أو لا يكون دخيلا في المسمى! ، وهذه المسألة ، لا معنى لإثباتها في المسألة الأولى.
الوجه الثاني :
أنه باستقراء الروايات ، يرى أن هناك نصا على دخل هذه الأمور الأربعة في المسمّى ، ولا نص على دخل غيرها ، فبذلك يستكشف عدم دخول غيرها ، وهذا الوجه غير صحيح أيضا ، لأنه موقوف على أمور ، أقلها أنه يمكن كون غرض الشارع قد تعلق ببيان تمام ما له دخل في المسمّى ، وهذا غير محرز ، وإنما المحرز كون غرضه قد تعلق ببيان تمام ما له دخل في الواجب ، وهذا قد بيّنه في صحيحة حمّاد بن عيسى ، ولعل التسليم والتشهد وأمثالهما من الأجزاء الغير ركنية دخيل في المسمّى ، لكن لم يبيّنه الشارع لعدم تعلق الغرض به.
الوجه الثالث :
الاستدلال برواية الصلاة ، ثلثها الركوع ، وثلثها السجود ، وثلثها الطّهور ، فإن هذه الرواية تنفي دخول غير هذه الثلاثة ، لأن الشيء الواحد لا يكون له أكثر من ثلاثة أثلاث ، ولو جمدنا على هذه الرواية لقلنا بعدم دخول تكبيرة الإحرام أيضا ، إلّا أن روايات التكبير تقيّد هذه الرواية ، فإطلاق هذه الرواية