وعليه فتكون فاتحة الكتاب داخلة في مسمّى الصلاة ، وكونها لا تدخل في الصلاة أحيانا ، كما في الأخرس والناسي لا يوجب تقييدا في قوله : «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» فبعد تقييد هذا الإطلاق ، يثبت أن الصلاة من غير الأخرس والناسي متقومة بفاتحة الكتاب ، وقد بينّا سابقا أن الجامع على الصحيحي ، يمكن أن يكون الجزء دخيلا فيه بلحاظ حال ، ولا يكون دخيلا بلحاظ حال أخرى ، وحينئذ لا بدّ من الالتزام ، بكون فاتحة الكتاب دخيلة في مسمّى الصلاة ، بلحاظ الشخص المختار لا الناسي والأخرس ، مع أن السيد الخوئي لا يلتزم بذلك.
وأما تكبيرة الإحرام ، فقد استدل على أنها دخيلة في المسمّى ، بما دلّ على أن افتتاح الصلاة التكبير ، وهذا يدل على مدخلية تكبيرة الإحرام في المسمّى ، ولكن الروايات الواردة في تكبيرة الإحرام ، لا تصلح للدلالة على ذلك ، ويمكن تقسيم هذه الروايات إلى عدة طوائف.
الطائفة الأولى :
ما كان من قبيل رواية زرارة ، حيث قال : «أدنى ما يجزي من التكبير في التوجه تكبيرة واحدة» ومن المعلوم أن المقصود من الإجزاء هنا ، الإجزاء بلحاظ امتثال الأمر لا بلحاظ المسمّى ، فلا تدل الرواية على كون التكبير مقوما للمسمّى ، وإنما تدل على أنه لو أتى من غير تكبير ، لا يجزي ذلك في مقام امتثال الأمر.
الطائفة الثانية :
ما دل على أن التكبير أنف الصلاة ، من قبيل رواية السكوني عن إسماعيل بن مسلم عن جعفر عن أبيه عن رسول الله (ص) في حديث قال : «ولكل شيء أنف وأنف الصلاة التكبير» وهذه الرواية لا يمكن الاعتماد عليها لإثبات مدخلية التكبير في المسمّى ، لا سندا ولا دلالة ، أمّا سندا ، فلأن السكوني يروي عن النوفلي ومحمد بن سعيد ، وكلاهما لم يثبت توثيقه ، وأمّا