ليست بصلاة أصلا ، كما هو الحال بناء على الوضع لخصوص الصحيح ، وبين أن يكون خروجها خروجا تخصيصيا ، بمعنى أنها صلاة ولكنها خارجة تخصيصا ، كما هو الحال بناء على الوضع للأعم ، فالأمر دائر بين التخصيص والتخصّص ، والتقييد والتقيد ، فإذا قلنا في هذا المورد بأصالة عدم التخصيص وتعيّن التخصّص ، حينئذ هذا الاستدلال له وجه ، فيقال بأن الصلاة الفاسدة خارجة عن موضوع الناهية عن الفحشاء والمنكر ، وبأصالة عدم التخصيص نثبت أن خروجها تخصّصي لا تخصيصي ، ولكن بناء على أنه في هذا المورد من الدوران ، لا تجري أصالة عدم التخصيص كما هو المعروف والمختار في باب المطلقات ، فعندئذ ، لا يمكننا أن نعيّن أن خروج الصلاة الفاسدة عن إطلاق الخطاب وموضوعه هل هو خروج تخصيصي كما يقول الأعمي ، أو خروج تخصّصي كما يقول الصحيحي ، فالاستدلال غير صحيح.
الدليل الثاني :
هو الاستدلال بالروايات النافية للصلاة بانتفاء بعض الأجزاء ، من قبيل «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» ، فإن هذا النفي ظاهر في نفي أصل المسمّى فيكون دالّا على دخل الفاتحة في المسمّى ، والحال أن الفاتحة ، ليست من الأركان ، فيثبت بعدم احتمال الفرق ، أن سائر الأجزاء داخلة فيه.
ويرد على هذا الاستدلال اعتراضات منها :
إن كلمة الصلاة في مثل هذه القضية ، إن قلنا بانصرافها إلى الصلاة المأمور بها ، فيصير معنى القضية «لا صلاة مأمور بها إلّا بفاتحة الكتاب» وهذا خارج عن محل الكلام فلا يدل على دخل الفاتحة في المسمّى ، وإنما يدل على دخلها في الأمر ، وإن منعنا من هذا الانصراف ، وحملنا لفظة الصلاة على المسمّى ، فحينئذ ، يقع التعارض بين أمثال «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» ، وبين أمثال قوله في رواية التثليث ، فإن رواية التثليث تدل على الأعم ، وهذه تدل على الصحيح ، فيقع التعارض ، وكما يمكن الجمع ، بتقديم هذه ، وحمل التثليث هنا على التثليث بلحاظ الأهمية ، كذلك يمكن الجمع بتقديم رواية