وضعوا اللفظ بإزاء الأعم من مخترعهم ، وهذا ما إدّعاه المحقق الأصفهاني (١) ، حيث قال ، بأن سيرتهم على الوضع للأعم ، لكن لا بلحاظ الأجزاء بل بلحاظ الشرائط ، فمن يخترع دواء مركبا من عشرة مواد نباتية ، وتأثيره في الجسم يتوقف على استعماله في وقت مخصوص وعلى شرائط معينة ، يضع اللفظ بإزاء المستجمع للأجزاء منه ، وأما الشرائط الدخيلة في فعلية التأثير ، فهي خارجة عن المسمّى ، فهو أعميّ بلحاظ الشرائط ، وإن كان صحيحيا بلحاظ الأجزاء ، والشارع أيضا لم يتخطّ هذه السيرة.
والجواب مضافا إلى ما تقدم ، أن هنا مطلبين : مطلب هو الدواء باعتباره عينا خارجية مستخرجة من المواد النباتية ولها شرائطها من اللون والطعم وغير ذلك ، فهذه شرائط لنفس الدواء يأخذها المخترع في التسمية.
ومطلب آخر هو شرائط استعمال الدواء من كونه في وقت مخصوص وبعد طعام مخصوص ، وهذه الشرائط لا يأخذها المخترع في التسمية.
وفي محل الكلام ، الشارع الأقدس دواؤه هو الصلاة ، فنسبة الطهارة والاستقبال إلى الصلاة هي نسبة المواد النباتية إلى الدواء ، فالطهارة والاستقبال داخلة فيما هو مخترع للشارع ، فهي مأخوذة في المسمّى ، وليس حالها حال تلك الشرائط التي أشير إليها ، فهذا الدليل لا محصّل له.
الدليل الرابع :
هو الاستدلال بالتبادر ، فإذا أطلق لفظ الصلاة ولم يكن هناك قرينة على الوضع لخصوص الصحيح فالمتبادر هو الأعم ، والتبادر علامة الحقيقة ، والجواب أنه لو سلم هذا التبادر في مورد عدم وجود القرينة ، فغاية ما يكشف عنه ذلك ، هو الوضع في عصر التبادر ، لا في عصر سابق على التبادر.
وتوضيح ذلك : أن التبادر الذي يدعيه الأعمي ، إمّا أن يقصد به التبادر
__________________
(١) نهاية الدراية / الأصفهاني : ج ١ ص ٧٠ ـ ٧١.