الجهة الثالثة
تقدم في بحث العبادات ، أنه بناء على الصحيحي ، لا يمكن التمسك بإطلاق الخطاب «صلّ» عند الشك في جزئية شيء أو شرطيته لنفي الجزئية أو الشرطية ، إذ يكون الخطاب مجملا ، ويحتمل عدم انطباق عنوان الصلاة على فاقد السورة ، فكيف يتمسك بالإطلاق لنفي جزئيتها ، وهذا بخلافه على الأعمي فإنه بعد انحفاظ الأركان المقوّمة للمسمّى ، إذا شك في جزئية شيء ، يتمسك بالإطلاق لنفي جزئيته.
وهذا الكلام بعينه يجري في باب المعاملات ، فإن قيل بأن أسماء المعاملات موضوعة للصحيح وأريد بالصحة ، الشرعية منها ، فيكون لفظ البيع موضوعا مثلا للإنشاء المستجمع لتمام الأجزاء والشرائط الدخيلة في الأثر شرعا ، فعلى هذا يكون الخطاب مجملا ، وعند الشك في جزئية شيء أو شرطيته شرعا ، لا يمكن التمسك بإطلاق دليل الإمضاء لإثبات صحة هذا البيع ، إذ لم يحرز انطباق عنوان الصحيح الشرعي على فاقد الخصوصية.
وأمّا بناء على القول بالصحيح العقلائي ، فحينئذ هذا الذي يشك في دخله ، إن كان يشك في دخله في الصحة العقلائية رأسا ، بحيث يحتمل إن بدونه لا تصح المعاملة عقلائيا ، فأيضا ، لا يمكن التمسك بالإطلاق ، لأن مدلول لفظ البيع هو الصحيح العقلائي ولم يحرز انطباقه على فاقد الخصوصية ، وأمّا إذا أحرز عدم دخله في الصحة العقلائية ، واحتمل دخله في