الجهة الخامسة
اتضح ممّا بيناه سابقا ، أنه فيما إذا كانت أسماء المعاملات موضوعة للمسبّبات ، لا يمكن التمسك بإطلاقها اللفظي لتصحيح سائر الأسباب ، كما اتضح أيضا فيما إذا كانت أسماء المعاملات موضوعة لخصوص الصحيح من الأسباب ، عدم إمكان التمسك بإطلاقها اللفظي لإثبات صحة ما يشك في صحته شرعا ، لأن السبب المحتمل عدم صحته ونقصه جزءا أو شرطا ، لا يحرز انطباق عنوان البيع عليه ، فلا يمكن التمسك بالإطلاق اللفظي لدليل الإمضاء. ومن هنا أريد التعويض عن هذا الإطلاق في هذه الموارد بإطلاق لبّي ، وهذا الإطلاق يمكن تقريبه بنحوين :
النحو الأول :
أن يكون هذا الإطلاق بملاك دلالة الاقتضاء العقلية ، وحفظ كلام الحكيم عن اللغوية.
وتوضيح ذلك أن يقال : أن المولى عند ما قال «أحلّ الله البيع» يعني أحلّ السبب الصحيح شرعا ، يكون كلامه مجملا لأن السبب الصحيح شرعا غير معلوم خارجا ، فلا يدرى حدوده وأجزاؤه وشرائطه ، وحينئذ فلو فرض أن كان غرض المولى إصدار هذا الكلام المجمل على إجماله وإبهامه لكان هذا لغوا ، وبملاك صيانة كلام الحكيم عن اللغوية ولأجل دلالة الاقتضاء العقلية ، يقال