حاله في إمضاء الأحكام في بعض الموارد ، وأما ظهور حاله في إمضاء اللغة والتسمية فهذا لا موجب لرفع اليد عنه ، لأن دليل تحريم الربا مثلا إنما كان تصرفا في ناحية الأحكام ، لا في ناحية التسمية ، وهذا الظهور يكون دليلا على أن الشارع لم يتصرف تصرفا لغويا جديدا في هذه الألفاظ ، بل أمضى ما عليه العقلاء في اللغة ، وإن لم يمض ما عليه العقلاء في الأحكام ، وبهذا يثبت أن الصحة الشرعية غير مأخوذة في المسمّى قطعا.
وأما الصحة العقلائية فهي أيضا غير مأخوذة في المسمّى بل أن لفظ البيع بناء على وضعه للسبب هو موضوع لطبيعي الإنشاء الجامع بين الحصة الصحيحة عقلائيا والحصة الأخرى غير الصحيحة عقلائيا ، وتقريب هذا المدّعى هو أن وضع اللفظ لخصوص ما هو الصحيح عقلائيا له أحد وجهين :
الوجه الأول :
أن يكون اللفظ موضوعا لواقع الصحيح ، أي لواقع تلك الأجزاء والشرائط بأسمائها وخصوصياتها من دون أخذ عنوان الصحة فيها قيدا.
الوجه الثاني :
أن يكون المأخوذ في المسمّى عنوان الصحيح ومفهومه لا واقعه .. وكلا هذين الوجهين لا يخلو من إشكال.
أمّا الوجه الأول فلازمه أن يتغيّر الوضع بتغير الأحكام العقلائية ، بحيث تتغير اللغة في أسماء المعاملات تبعا لتغير هذه الأحكام ، لأن العقلاء تتغير أحكامهم فيما يعتبرونه جزءا أو شرطا في صحة المعاملة ، فلو كان لفظ البيع موضوعا لواقع تلك الأجزاء التي هي أربعة مثلا ، فحينئذ ، تبعا لتغير حكم العقلاء بأن جاءت محاكم عقلائية أضافت جزءا أو أنقصت شرطا ، يتغير الوضع ، فيحتاج العقلاء إلى وضع آخر ، فيضعون اللفظ للخمسة مثلا أو للثلاثة ، بينما أن المعلوم وجدانا ، أن الوضع اللغوي ثابت ومستقر ولا يناسبه