العنصر الثالث :
هو قصد التسبب بهذا الاعتبار إلى المسبّب الذي هو أمر وراء هذه العناصر الثلاثة.
وتوضيح ذلك : أن البائع عند ما يعتبر في نفسه الكتاب مثلا ، ملكا للمشتري ، فهذا الاعتبار لا بد وأن يكون بلحاظ غرض ، وإلّا لكان لغوا فما هو الغرض المبرر لهذا الاعتبار؟. هذا الغرض يوجد فيه احتمالان :
الاحتمال الأول :
أن يكون الغرض الداعي للبائع إلى أن يعتبر الكتاب ملكا للمشتري ، هو التوصل إلى السيطرة التكوينية إلى أن يكون الكتاب تحت سيطرة المشتري تكوينا ويكون الدرهم تحت سيطرة البائع تكوينا ، وهذا الاحتمال ساقط لوضوح أن الاعتبار لا دخل له في السيطرة التكوينية ، لأن هذه السيطرة مربوطة بإرادتهما بدفع الكتاب إلى المشتري ودفع الدرهم إلى البائع ، سواء اعتبر البائع هذه الملكية في نفسه أو لم يعتبر هذه الملكية ، إذن فلا يعقل أن يكون اعتبار الملكية في نفس البائع هو بقصد التوصل إلى السيطرة التكوينية لأن هذه السيطرة لا ربط لحصولها بالاعتبار كما هو واضح.
الاحتمال الثاني :
أن يكون الغرض من هذا الاعتبار ، هو التوصل والتسبب إلى إلزامات فوقية للطرف المقابل ، فكل من البائع والمشتري يستهدف بالاعتبار الوصول إلى إلزامات أعلائية ضمانا لسلامة النتيجة ، إذ لو عدل أحدهما وأراد الفرار من المعاملة ، عندئذ يوجد قانون إلزامي قاهر بحيث لا يسمح له بالعدول عن هذه المعاملة ، وهذا الإلزام الفوقي نسميه بالمسبّب وهو عبارة عن جعل من قبل جاعل ومسنّن ، سواء كان هذا الجاعل هو الشارع العقلائي أو الشارع الإلهي ، وقد يكون هو نفس البائع والمشتري بحيثية عقلائيتهما لا بحيثية تعاملهما.
إذن لا بد من الالتزام بهذا العنصر الثالث في السبب وهو قصد التسبب بهذا الاعتبار إلى ذاك المسبّب ولو لم يحصل هذا القصد لكان الاعتبار هزليا