مولاي فقبّلت يده» حينئذ يفهم تفصيليا ، أن مقصوده هو السيد ، بالقرينة ، وهذا الفهم التفصيلي نشأ من مجموع مركب من اللفظ والقرينة ، فلا اللفظ المشترك وحده كان كافيا لهذا الفهم كما لو قال «رأيت مولى» فلا يعلم أنه سيده ، بل لعلّه عبده ، وكذلك القرينة وحدها ليست كافية لفهم مقصوده تفصيلا ، كما لو قال «رأيت شخصا فقبلت يده» ، فلعلّه رأى أباه فقبّل يده لا سيده الذي يملكه. إذن فهذا الانفهام التفصيلي إنما حصل من علة مركبة من جزءين وهما اللفظ المشترك والقرينة ، وبهذا يكون اللفظ المشترك محطا لنظر العقلاء وأغراضهم ، وبهذا يتبين أن البرهان على عدم إمكان الاشتراك غير صحيح.
نعم بناء على التعهد في الوضع ، فإن تعقل المشترك ، مشكل ، وتوضيح ذلك ، أن التعهد دائما هو تعهد بقضية شرطية ، وهذه القضية لها صيغتان.
الصيغة الأولى ، هي أنه «متى ما أتى باللفظ فإنه يقصد تفهيم المعنى».
والصيغة الثانية ، هي أنه «متى ما قصد تفهيم المعنى يأتي باللفظ» فهاتان صيغتان للتعهد ، الشرط في الأولى هو الجزاء في الثانية ، والجزاء في الأولى هو الشرط في الثانية ، وحينئذ إذا أخذنا بالصيغة الأولى ، فالإشكال وارد في تعقل المشترك ، لأن الواضع حينما يضع لفظة «مولى» للسيد ، يتعهد بأنه متى ما أتى بلفظة «مولى» ، فإنه يقصد تفهيم معنى السيد ، ثم بعد هذا يضع لفظة «مولى» «للعبد» ، ويتعهد بأنه متى ما أتى بلفظة «مولى» فإنه يقصد تفهيم معنى العبد ، فهاتان قضيّتان شرطيتان الشرط واحد فيهما ، والجزاء مختلف ، فلو كان كلا هذين التعهدين موجودا ، فمعنى ذلك ، أنه متى ما أتى باللفظ فهو يقصد تفهيم معنى «السيد والعبد» معا ، مع أن هذا ليس مقصودا له قطعا ، فإن الواضع لا يريد بالمشترك ، الالتزام بكلا المعنيين معا ، إذن فالتعهدان متنازعان فيقع التهافت بينهما لعدم إمكان اجتماعها لدى الواضع ، وهذا معنى الإشكال في الاشتراك.
وأمّا إذا أخذنا بالصيغة الثانية ، فلا محذور في المقام ، لأن الواضع حينما يضع كلمة «مولى» للسيد ، فإنه يقول ، متى ما أقصد تفهيم معنى «السيد» آتي بكلمة «مولى» ، ثم بعدها يقول ، متى ما أقصد تفهيم معنى «العبد» آتى بكلمة «مولى» ، فهاتان قضيتان شرطيتان ، شرط إحداهما غير شرط الأخرى ،