الجهة الثانية
في دلالة الصيغة
هل أن صيغة الأمر تدل على الوجوب ، أو على الجامع بين الوجوب والاستحباب؟.
قلنا أن للصيغة مدلولا تصديقيا ، حيث تدل على الإرادة في نفس المتكلم ، فهل تدل على ذلك بمرتبة الوجوب أو بمرتبة الاستحباب أيضا؟.
تقدم الكلام عن نظير ذلك في مادة الأمر وذكرنا أن المسالك في توجيه دلالة مادة الأمر على الوجوب ثلاثة.
المسلك الأول
هو مسلك الميرزا ، ومضمونه أن الدلالة بحكم العقل (١) ، وهذا المسلك لو تم ، يأتي هنا حرفا بحرف ، إذ يقال ، أنه كلما صدر طلب من المولى ، ولم تقم قرينة على الترخيص في المخالفة ، فالعقل يحكم بالوجوب ، وذلك لا يفرّق ، بين أن يكون الطلب ، صادر بصيغة الأمر ، أو بمادته ، وقد تقدّم الكلام في إبطال هذا المسلك في مادة الأمر.
المسلك الثاني
هو أن نثبت الوجوب بالإطلاق ، إذ يقال بأنّ اللفظ الدال على الطلب أو
__________________
(١) فوائد الأصول ـ الكاظمي ج ١ ص ٧٠ ـ ٧١.