نفس الإعادة ونفس صدور الفعل ، وغاية الأمر ، أن يقيّد إطلاق المادة في المقام ، بالفاعل الذي يكون عمله مطابقا للموازين الشرعية.
فالوجه الأول هو المتعيّن في مقابل غيره من الوجوه ، وذلك ، لأن الوجوه الثلاثة الأخرى ، تقتضي رفع اليد عن أصل المدلول التصديقي للخطاب ، وحمله على مدلول تصديقي آخر ، بينما الوجه الأول ، يتحفّظ فيه على أصل الظهور في المدلول التصديقي ، وإنما يقتضي تقييد إطلاق المادة فقط ، ومن المعلوم أنه كلّما دار الأمر بين رفع اليد عن أصل الظهور في المدلول ، وحمله على معنى آخر ، وبين التحفّظ على ذلك المدلول مع تقييد إطلاق المادة ، تعيّن الثاني في مقابل الأول.
إذن فمقتضى الصناعة ، إذا لم يكن هناك قرينة خاصة على أحد الوجوه الثلاثة ، هو تعيّن الوجه الأول في مقابل الوجوه الأخرى. وبعد بيان تخريج دلالة الجمل الخبرية على الطلب ومن ثمّ تخريج دلالتها على الوجوب بقي هنا تنبيهان.
التنبيه الأول
الجملة الخبرية إذا دخل عليها لام الأمر («ليغتسل») فإنه لا إشكال في دلالتها على الطلب ، والظاهر أن لام الأمر ، يوجب في المقام قلب النسبة ، من النسبة الصدورية ، إلى النسبة الإرسالية ، فيقلب فعل المضارع من جملة خبرية ، إلى جملة ، من قبيل «افعل» فيجعل مدلول فعل المضارع بعد دخول نسبة إرسالية إيقاعية عليه بالنحو الذي شرحنا به ، كمدلول صيغة «افعل».
وبناء على هذا ، يأتي فيه كل ما تقدم في صيغة «افعل» ، ويثبت دلالته على الوجوب بنفس الوجوه التي تقدمت لإثبات دلالة صيغة «افعل» على الوجوب.
التنبيه الثاني
وهو أن الجمل التي تستعمل في مقام إبراز إرادة المولى ، إذا ثبت في