المسألة الأولى
وهي فيما إذا شك في كون واجب توصليا أو تعبديا بالمعنى الأول ، أي ما يسقط بفعل الغير ، كما لو فرض أنه ثبت وجوب قضاء ما فات الميت على ابنه الأكبر ، وشكّ في أنه هل يسقط الوجوب بفعل الغير ، أو لا يسقط بفعل الغير ، وكذلك في سائر الموارد التي تكون من هذا القبيل.
والكلام في ذلك يقع في مقامين ، تارة في تأسيس الأصل اللفظي ، وأخرى في تأسيس الأصلي العملي ...
المقام الأول
أما المقام الأول ، وهو في تأسيس الأصل اللفظي ، أي أنه ما هو مقتضى القاعدة بلحاظ الدليل الاجتهادي الدال على وجوب ذلك الفعل.
وهنا ذكر السيد الخوئي (١) ، أن مقتضى القاعدة بلحاظ الدليل الاجتهادي ، هو عدم السقوط بفعل الغير. يعني كونه تعبديا ، ولا يسقط بفعل الغير.
وتوضيح ذلك بحسب ما أفاده هو : أن الشك في المقام لا يرجع إلى الشك في سعة دائرة الواجب وضيقه ، وإنما الشك في سعة دائرة الوجوب
__________________
(١) محاضرات فياض ج ٢ ص ١٤٢.