المسألة الثانية
وهي فيما إذا شكّ في كون واجب تعبديا أو توصليا بالمعنى الثاني ، أي ما يسقط بفعل نفس المكلف ، الصادر منه بلا اختيار ، فهل أن مقتضى الأصل ، أن الواجب يسقط بالإتيان بالحصة الغير اختيارية الصادرة من المكلف نفسه أو لا يسقط؟.
والكلام في هذه المسألة أيضا يقع في مقامين ، في تأسيس الأصل اللفظي وفي تأسيس الأصل العملي.
المقام الأول : في تأسيس الأصل اللفظي.
فلو قال المولى «اغسل» فهنا يوجد مادة وهيئة ، فلو فرض أنه ثبت بقرينة كون المادة وهي «الغسل» ، مقيّدة بخصوص الحصة الاختيارية ، إذن يمكن الرجوع إلى إطلاق الهيئة ، لإثبات أنّ وجوب الحصة الاختيارية ثابت على الإطلاق ، سواء أتى المكلف بالحصة الغير اختيارية أو لم يأت بها ، فمقتضى إطلاق الهيئة ، هو عدم سقوط التكليف بالإتيان بالحصة الغير اختيارية من المكلف نفسه.
وأما إذا فرض أنه لم يثبت تقيّد المادة بخصوص الحصة الاختيارية ، وانعقد للمادة إطلاق يشمل الحصة الغير اختيارية أيضا ، بحيث أريد بالمادة بمقتضى إطلاقها ، الجامع بين الحصة الاختيارية والغير اختيارية ، حينئذ ، يثبت