تذنيب
انقدح بما قلناه أن البراءة تجري في أكثر الغروض ، نعم في بعضها تجري أصالة الاشتغال.
ونريد أن نبّه هنا أن الغروض الفقهية المتعارفة التي تدخل في المسألة الأولى ، أو في المسألة الثانية ، هي دائما ، داخلة في موارد جريان البراءة لا الاشتغال ، خلافا للأعلام الذين بنوا في أمثالها على جريان أصالة الاشتغال ، من باب الشك في المسقط.
ولأجل توضيح أن الغروض الفقهية المتعارفة تكون دائما مجرى للبراءة لا الاشتغال ، نأخذ مثالا ، وهو وليّ الميت الذي يعلم بوجوب أداء ما فات وليّه من الصلاة ، ويشك في أن هذا الوجوب هل يسقط بفعل الغير أو لا؟. فلو فرض أنه لا يوجد إطلاق في الدليل اللفظي ، يقتضي السقوط ، أو عدم السقوط ، وانتهى الأمر إلى الأصل العملي ، فإن مقتضى القاعدة في المقام ، هو البراءة ، لا الاشتغال ، وتوضيح ذلك : أن احتمال كون فعل الغير مسقطا للوجوب عن وليّ الميت ، هذا الاحتمال ، مردد بين ثلاث احتمالات.
الأول : أن تكون مسقطية فعل الغير ، بلحاظ كون فعله مستوفيا للملاك ، ومحققا لغرض المولى ، كما كان يحصل بفعله ، لأجل هذا ، يسقط الوجوب عنه.