فتجري البراءة بلا إشكال. هذا إذا كان احتمال المسقطية باعتبار الاحتمال الأول ، وهو احتمال كون فعل الغير مستوفيا للملاك.
وأمّا الاحتمال الثاني ، وهو احتمال كون فعل الغير ، مسقطا من باب تعذر الملاك ، وتفويت الغرض ، فهذا التفويت مأذون فيه من قبل الشارع فقهيا لوضوح أن وليّ الميت ، لو كان يعلم مسبقا بأن غيره ، سوف يصلي عن وليّه بعد مدة ، فلا يجب على الوليّ أن يبادر إلى الصلاة عن الميت.
إذن في المقام ، فعل الغير ، إمّا أن يكون مسقطا ، أو لا يكون مسقطا ، فإن كان مسقطا ، إذن فقد حصل تفويت لغرض المولى ، ولكنه تفويت مأذون فيه ، فلا جناح بعد ذلك أن لا يصلّي عن وليّه ، وإن لم يكن مسقطا ، إذن فغرض المولى يقتضي من الآن الإتيان بالصلاة ، إذن فالوليّ ، يشك في أصل اقتضاء غرض المولى ، لأن غرض المولى المعلوم في المقام ، لا يقتضي المنع عن التفويت الناشئ من فعل الغير ، وإنما يقتضي المنع عن التفويت الناشئ من فعل نفسه ، وهو لا يدري أن التفويت الواقع فعلا ، لو لم يصلّ ، أهو تفويت ناشئ من فعل الغير ، أو تفويت ناشئ من فعل نفسه ، فإن كان التفويت ناشئا من فعل الغير فهو مأذون فيه من قبل الشارع ، بدليل أن الشارع لم يلزم بالصلاة قبل فعل الغير ، وإن كان التفويت ناشئا من فعل نفسه محضا ، إذن فهو غير مأذون فيه ، إذن فالولي يعلم بالتفويت لو ترك الصلاة ، ولكن هل هو تفويت يأذن به غرض المولى ، أو تفويت لا يأذن به غرض المولى ، فيكون الشك شكا في أصل الإذن والمنع ، فتجري البراءة.
نعم لو فرض بأن التزمنا فقهيا وبنينا على سقوط الوجوب عن الولي بفعل الغير ، مع هذا ، كان يجب على الوليّ أن يبادر إلى الصلاة ، لو علم أن الغير يفعله بعد ذلك ، يعني أن المولى لا يرضى بالتفويت الناشئ من فعل الغير بالتعذر ، ولا يرضى بالتفويت الناشئ من فعل نفسه ، فحينئذ ، تجري أصالة الاشتغال ، وذلك للعلم بأن التفويت على الإطلاق غير مأذون فيه من قبل المولى ، فإذا شك في صدور الإذن وعدم صدوره ، تجري أصالة الاشتغال ،