المسألة الثالثة من مسائل التعبدي والتوصلي
وهي فيما إذا شك في السقوط بالتوصلية ، بمعنى السقوط بالحصة المحرمة ، وبعبارة أخرى ، هل أنّ الواجب يسقط بالحصة المحرمة أو لا يسقط بها. فلو وجب غسل الثوب. وشكّ في أنه هل يسقط بالغسل الغصبي المحرّم أو لا؟. فالكلام يقع في مقامين.
المقام الأول : في تأسيس الأصل اللفظي.
المقام الثاني : في تأسيس الأصل العملي.
أمّا المقام الأول :
فلو فرض أن الحصة المحرمة كانت محرمة بنفس العنوان الذي وقع واجبا ، دون أن يكون هناك تعدّد في العنوان ، كما لو فرض أن الغسل بماء دجلة كان محرما ، وأصل الغسل كان واجبا ، إذن فهنا الغسل بعنوانه وقع بمطلقه موضوعا ل «اغسل» وبقيده موضوعا ، «للا تغسل» بماء دجلة.
في مثل ذلك ، لا إشكال في أنّ إطلاق المادة في دليل الواجب ، لا يشمل هذه الحصة المحرمة ، سواء قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي ، أو قلنا بجوازه ، وذلك لأن من يقول بجواز اجتماع الأمر والنهي ، إنّما يقول ذلك ، فيما إذا كان عندنا عنوانا متغايران ، أحدهما تعلّق به الأمر ، والآخر تعلّق به النهي ، من قبيل ، الصلاة ، والغصب ، لا فيما إذا كان عندنا عنوان ، واحد ،