أصبح متعلق المتعلق هنا ، هو الأمر ، فيكون قيدا لنفسه ، فيلزم بهذا المحال.
وقد أجاب السيد الخوئي «قده» (١) عن هذا البيان بما حاصله ، المنع من إطلاق المقدمة الأولى في البرهان وبيان ذلك.
هو أننا قلنا في المقدمة الأولى في هذا البرهان ، أن المتعلقات الثانوية دائما تؤخذ قيدا في الأمر وشرطا مفروض الوجود في مقام جعلها وإنشائها ، ولازم ذلك أخذ الأمر مفروض الوجود في مقام جعل الأمر.
هنا يستشكل السيد الخوئي ويقول ، أنه لا يوجد برهان على أن كل متعلق المتعلق يجب أن يؤخذ مفروض الوجود في مقام جعل ذلك الحكم ، وإنما أخذه مفروض الوجود في مقام جعل الحكم بحيث يرجع إلى قضية شرطية ، مفادها ، أنه إذا كان هناك عقد فيجب الوفاء به ، إذا كان هناك قبلة وزوال فصلّ ، ويكون
ملاك ذلك أمران
أ ـ إمّا ملاك إثباتي.
ب ـ وإمّا ملاك ثبوتي.
فإن وجد أحد الملاكين ، قلنا بأن متعلق المتعلق قد أخذ مفروض الوجود وأمّا إذا لم يوجد أحد هذين الملاكين ، فلا موجب لأخذ متعلق المتعلق مفروض الوجود.
أمّا الملاك الإثباتي ، فهو الاستظهار العرفي ، فإذا استظهر عرفا من الدليل أن المولى لا يريد متعلق المتعلق وأن متعلق المتعلق ليس من مقدمات الواجب ، وإنما هو من مقدمات الوجوب ، حينئذ هذا الاستظهار بنفسه يكون كاشفا عن أخذ هذا القيد قيدا في الوجوب ، أي مفروض الوجود ، فحينما يقول المولى ، أوفوا بالعقود ، يجب الوفاء بالعقود ، لكن العرف هنا لا يفهم من ذلك ، أن العقد مقدمة وجودية ، حيث أن من لم يكن لديه عقد يجب عليه
__________________
(١) محاضرات فياض ج ٢ ص ١٥٨.