الأمر قيدا في موضوع الأمر ومفروض الوجود ، فلا يلزم إطلاقه لحالة عدم الأمر ، لأنه بنفس وجوده ينتفي عدم الأمر ، وبتحققه يستحيل حينئذ أن لا يكون هناك أمر. فهذا القيد ، هذا الموضوع ، يوجد بنفس الخطاب وبذلك يختلف عن بقية الموضوعات ، فإنه بخطاب «صلّ عند الزوال» لا يوجد الزوال ، لأن الزوال مربوط بحركة الفلك ، وهكذا فإنه بخطاب «صلّ إلى القبلة» لا يوجد القبلة ، لأن القبلة مربوط بثبات الأرض ، إذن فيجب أن يكون هذا الخطاب بنفسه مقيدا بالوقت والقبلة إذ لو لم يقيّد بالوقت والقبلة ، لكان مطلقا حتى لحال فقدهما ، ومعنى هذا ، التكليف بغير المقدور.
إذن ففي المقام ، هذا الموضوع ، متعلق المتعلق الذي هو نفس الأمر ، وإن كان أمرا غير اختياري ، لكنّه يوجد بنفس الخطاب ، ويحفظ بنفس الإيجاب ، فلا يعقل أن يكون للخطاب إطلاق لحال فقده حتى لو لم يقيّد ، وعليه فلا يلزم في المقام تقييده ولا في عالم الجعل.
هذا تمام مناقشة السيد الخوئي (١) لأستاذه المحقق النائيني قدسسره. وإلى هنا نكون قد استعرضنا أربعة وجوه للبرهنة على استحالة أخذ قصد الأمر قيدا في متعلق الأمر بما فيها مناقشة السيد الخوئي لأستاذه.
والتحقيق في المقام ، أنه لا يعقل أخذ قصد امتثال الأمر قيدا في متعلق الأمر ، وفاقا لأصحاب هذه الوجوه ، وإن اختلف أسلوب البرهنة على ذلك ، وذلك لعدة وجوه أخرى يمكن أن تعتبر مستقلّة عن تلك الوجوه ، ويمكن أن يعتبر بعضها إصلاحا وتنقيحا لبعض ما أفيد من الوجوه التي استدلّ بها على الاستحالة.
الوجه الأول
من الوجوه المختارة لإثبات استحالة أخذ قصد امتثال الأمر قيدا في
__________________
(١) محاضرات فياض : ج ٢ ص ١٥٨ ـ ١٥٩ ـ ١٦٠ ـ ١٦١.