النحو الأول
من أنحاء الإرادة التي يقدحها الأمر هو :
إن الأمر النفسي الاستقلالي المتعلق بالمجموع المركب من الصلاة وقصد الامتثال يحرك نحو متعلقه الذي هو المجموع ، وذلك بقدح إرادة واحدة متعلقة بالمجموع على حدّ سائر الموارد ، فلو أن المولى أمر بالمجموع المركب من الركوع والسجود والتشهد والتسليم ، فهذا الأمر يوجب قدح إرادة واحدة نحو المجموع ، مطابقا مع إرادة المولى التشريعية ، لأن مقتضى عبوديته أن يكون مريدا لكل ما يريده مولاه ، فإذا أراد المولى المجموع المركب أراد العبد المجموع المركب ، ومعنى هذا أن هذا العبد يتكون في نفسه من بركات هذا الأمر المولوي النفسي إرادة للصلاة مع قصد الامتثال.
وهذا أمر غير معقول ، وذلك لأن هذه الإرادة التي نشأت من قبل الأمر ، هي بنفسها قصد امتثال للأمر إذ بمجرد تعلقها بالصلاة ، وقبل أن تصل إلى الالتفات إلى تعلقها بالجزء الثاني الذي هو قصد الامتثال ، فقد تمّ قصد الامتثال ، إذ لا يراد بقصد الامتثال إلّا إرادة الفعل إرادة ناشئة من أمر المولى ، إذ هذه الإرادة بنفسها مصداق لقصد الامتثال بالحمل الشائع ، لأنها نشأت من الأمر ، وبمجرد تعلقها بالصلاة يحصل قصد الامتثال ، إذن فلم يبق مجال لكي يريد قصد الامتثال ، لأن قصد الامتثال قد وجد خارجا بمجرد تعلق الإرادة بالصلاة التي هي الجزء الأول من المجموع المركب ، وإلّا لو قيل بانبساط هذه الإرادة على الجزء الثاني من المركب ضمنيا ، للزم من ذلك ، تحصيل الحاصل ، لأنه يكون إرادة لما هو موجود بنفس هذه الإرادة ، وهذا أمر غير معقول ، إذن فهذا النحو من المحركية لهذا الأمر غير معقول ، وفي أحسن الحالات ، لو قيل بانبساط الإرادة على الجزء الثاني من المجموع المركب ، فإنما يعقل هذا فيما إذا كان تعلق هذه الإرادة بأحد الجزءين لا يحقق بنفسه الجزء الآخر ، كما هو الحال في إرادة تعلّقت بالمجموع المركب من الركوع والسجود ، هنا يمكن أن يقال ، بأن تعلّقها بالركوع لا يحدث سجودا في