الخارج ، إذن يبقى مجال لتعلق الإرادة بالسجود أيضا ، بخلاف المقام ، فإن الإرادة بمجرد تعلقها بالصلاة تحدث قصد الامتثال ، إذ ليس قصد الامتثال إلّا تعلّق إرادة بالصلاة نشأت من قبل أمر المولى ، وهذه كذلك ، إذن فلا يبقى مجال لتعلقها بالجزء الثاني الذي هو قصد الامتثال ، بل يكون هذا تحصيل للحاصل ، وهو محال.
النحو الثاني
في المقام هو أن يكون أمر المولى المتعلق بالمجموع المركب من الصلاة وقصد الامتثال ، يكون محركا ، لكن محركية تتمثل في إرادة واحدة متعلقة فقط بأحد الجزءين ، وهو الصلاة ، من دون أن تكون هناك إرادة ومحركية نحو الجزء الثاني.
وهذا أيضا أمر غير معقول ، وذلك لأن فرض تعلّق الأمر بكلا الجزءين هو فرض محركيته نحو كلا الجزءين ، إذ كيف يعقل أن يكون الأمر متعلقا بكلا الجزءين ، ولا يكون محركا إلّا نحو أحد الجزءين ، لأن الإرادة المنقدحة من أمر المولى لها اقتضاء بالنسبة إلى الجزء الآخر ، وإلا فمعنى هذا أن الأمر لا يحرّك نحو جزء متعلقه ، وهذا مساوق لعدم تعلّقه به ، لأن تعلق الأمر بشيء مساوق للتحريك نحوه ، فإذا لم يكن محركا نحوه ، إذن فلا يكون متعلقا به وهو خلق تعلقه به كما فرض ، إذن فهذا النحو باطل أيضا.
النحو الثالث
الذي يتصوّر لمحركية هذا الأمر هو : أن يكون لهذا الأمر محركيتان طوليتان ، المحركية الأولى تتمثل في محركية الأمر الضمني المتعلق بقصد الامتثال نحو قصد الامتثال ، وهذا الأمر الضمني المتعلق بقصد الامتثال يحرك نحو قصد الامتثال ، ومعنى أنه يحرك نحو قصد الامتثال ، يعني أنه يوجب في نفس العبد قدح إرادة قصد الامتثال ، إذن ففي المرتبة الأولى يكون هناك إرادة