النحو الأول ، هو أن نعمل أخفّ عناية ممكنة في المقام ، وذلك بأن نقول ، بأن المأخوذ في متعلق الأمر ليس هو أخذ قصد امتثال شخص ذلك الأمر وإنما المأخوذ هو قصد امتثال طبيعي الأمر من دون نظر إلى شخص ذلك لأمر وفرق هذا عمّا تقدّم البرهان على استحالته هو ، أنه فيما تقدّم كمّا نفرض أن الأمر تعلّق بالصلاة مع قصد امتثال شخص ذلك الأمر ، بحيث يكون للمولى نظر إلى شخص ذلك الأمر.
أمّا هنا فنفرض أن الأمر تعلق بالصلاة مع قصد امتثال أمر المولى بنحو كلي ، قابل للانطباق على شخص ذلك الأمر ، حيث يكون شخص ذلك الأمر مصداقا وفردا من جامع الأمر الملحوظ في مقام جعل الأمر من قبل المولى.
فهل هذا معقول وهل بهذه العناية ترتفع ملاكات الاستحالة المتقدمة أو لا ترتفع؟.
والصحيح أنه بهذه العناية ، يرتفع حينئذ الوجه الثاني من وجوه الاستحالة الأربعة المتقدمة ، دون ارتفاع الوجوه الثلاثة الأخرى من وجوه الاستحالة الأربعة ، وعليه ، فلنا في المقام دعويان.
الدعوى الأولى
هي أنه لو أخذ جامع الأمر ، بدلا عن شخص الأمر ، فإنه يرتفع الوجه الثاني الذي كنّا نصلح به كلام المحقق الخراساني ، وقلنا أنه من تحقيقات المحقق العراقي وقد كان حاص الوجه الثاني هذا ، هو أنّ الآمر في مقام جعل الأمر على شيء ، يرى أن متعلّق الأمر بمثابة المعروض للأمر ، ولأجل ذلك ، يراه المولى بنظره التصوري التشريعي مفروغا عنه ومتحصلا تام التحصّل بقطع النظر عن الأمر ، فلو فرض أنّ قصد امتثال الأمر كان مأخوذا فيه ، لزم كونه غير متحصّل وغير متقوم بذاته بقطع النظر عن الأمر ، وهذا خلف لحاظ المولى ، فيحصل بذلك التهافت في لحاظ المولى ، إذ كان يراه تام التحصّل بقطع النظر عن الأمر ، بينما هو مأخوذ فيه ، ومعنى ذلك أنه غير تام التحصّل إلّا بالأمر.