في حال ، يكون الجزء الثاني من الواجب منضما إليه ولو بنفس ذلك القصد.
وفي المقام ، إذا ضممنا قصد امتثال الأمر إلى الصلاة ، لا يكمل الواجب ، لأن الجزء الثاني من الواجب بحسب الفرض هو قصد المصلحة أو قصد الإرادة ، إذن فيكون حال الإتيان بالصلاة بقصد امتثال الأمر مثل حال الإتيان بالركعة الأولى فقط بقصد امتثال الأمر ، وهذا معنى الإتيان بالواجب الضمني بقصد امتثال الأمر بحال عدم انضمام الجزء الآخر إليه ، وهذا أمر غير معقول في نفسه.
وبهذا يتضح عدم أخذ قصد الإرادة أو قصد المصلحة بخصوصه في متعلق الأمر إثباتا. وإلا للزم محذور عدم الإجتزاء بالصلاة المأتي بها بقصد امتثال الأمر ، بل لزم عدم تعقّل ذلك.
ولكن مع أنّ هذا الأمر غير محتمل إثباتا ، نريد أن نبحث ، في أنه هل يمكن ثبوتا أخذ قصد الإرادة أو قصد المصلحة في متعلّق الأمر استطراقا فيما بعد لمعرفة أنه هل يمكن أخذ الجامع بين الكل أو لا يمكن ، ومن هنا يقع الكلام في جهتين.
الجهة الأولى
هي في أنه هل يمكن أخذ خصوص هذين القصدين ، وهما قصد الإرادة أو قصد المصلحة في المتعلق أو لا يمكن ، هذا مع الجزم بأنه حتى لو كان ممكنا ثبوتا ، فإنه غير واقع إثباتا ، ولكن هذه المحاولة استطراقا إلى الجهة الثانية.
الجهة الثانية
وهي التي نبحث عن إمكان أخذ الجامع بين القصود كلّها بما فيها أخذ قصد امتثال الأمر.
أمّا الكلام في الجهة الأولى ، وهي في إمكان أخذ الإرادة والمحبوبية في