نعم لو قلنا بالنظرية الثانية ، وهي أن إطلاق الطبيعة لا يكفي فيها ذاتها ، بل تحتاج إلى لحاظ الإطلاق فحينئذ يكون مرجع الحصة التوأم إلى ما سمّيناه بالطبيعة المهملة والآن نسميه بالحصة التوأم يعني أن المولى يأمر بالطبيعة المهملة بلا لحاظ الإطلاق ولا لحاظ التقيّد حيث يكون لا لحاظ التقيّد داخل في معرض الحكم ولا لحاظ الإطلاق داخل في معرض الحكم.
وهذا ما سمّاه المحقق النائيني بالطبيعة المهملة فإذا ركّب الحكم على الطبيعة المهملة هذه وهي المسماة بالحصة التوأم فإن الأمر لا يسري حينئذ إلى غيرها بناء على أن السريان فرع الإطلاق اللحاظي.
وبهذا تبين أن الحصة التوأم في عالم التقيّدات المفهومية التي يكون تمايزها بنفس التقيّد أساسا غير معقول لا في المقام ولا في غير المقام إلّا بناء على هذا المبنى ، مبنى أن المهملة في قوة التقيّد فترجع الحصة التوأم إلى الطبيعة المهملة.
وأمّا بناء على ما هو المختار من كفاية الإطلاق الذاتي في السريان ، وأن الطبيعة المهملة في قوة المطلقة ، حينئذ ، إذا لم يكن القيد والتقيّد داخلان في مركب الحكم ومعروضه ، فلا محالة ، يكون مطلقا ، ولا يتصوّر وقوفه حينئذ على الحصة.
وبهذا تبيّن ، أن تصحيح المشكلة بالحصة التوأم عند المحقق العراقي قدس سرّه ، في غير محله.
وبهذا تبيّن أيضا ، عدم صحة كلا الجعلين لتعدّد الأمر.
وهناك شكل ثالث لتعدّد الأمر ، مقابل للشكلين السابقين اقترحه المحقق العراقي (١) ، وذلك أن الشكلين السابقين لتعدّد الأمر كانا معا مشتركين في خصيصة ، وهي أن كل واحد من الأمرين مجعول بجعل غير الجعل المتعلق
__________________
(١) بدائع الأفكار : الآملي ج ١ ص ٢٣١ ـ ٢٣٢.