تصديق زرارة ، وهذا أثر شرعي أيضا ، إذن فالمولى اقتنص جامعا بين المتعلقين ، وهو عنوان «تصديق العادل» واقتنص جامعا بين الموضوعين ، وهو عنوان الأثر الشرعي ، وحينئذ ، أنشأ الوجوب على الجامع بجعل واحد ، فقال «صدّق العادل» في الأثر الشرعي وهذا إنشاء للوجوب على العنوان الجامع والموضوع الجامع ، ثمّ أن هذا الإنشاء في عالم الانحلال انحل إلى وجوبين طوليين أحدهما موضوع للآخر.
بينما في المقام ، في خطاب «صل» إنما يتمكن المولى من الصنيع نفسه إذا وجد جامعا بين المتعلقين ، بين الصلاة ، وقصد الأمر ، وجامعا بين الموضوعين ، بين ما به يمكن الصلاة وهو القدرة البدنية ، وما به يمكن قصد الأمر ، وهو نفس الأمر ، إذا وجد المولى في المقام جامعا بين المتعلقين وبين الموضوعين أمكنه حينئذ إنشاء الوجوب على الجامع وينحل بذلك إلى أمرين.
لكن هذا مجرد فرض في المقام ، لأن المولى لا يمكنه تصور مثل هذا الجامع ثمّ إنشاء الوجوب عليه ، وذلك لعدم وجود مثل هذا الجامع ، وإنما هنا في محل الكلام المولى أنشأ الوجوب ابتداء على الصلاة وعلى قصد امتثال الأمر ، لا أنه أنشأه على الجامع بين الصلاة وقصد امتثال الأمر.
وبتعبير آخر ، إن المولى الذي يريد أن يجعل الوجوب على الصلاة وقصد الامتثال ، إمّا أن يفرض أنه استحضر نفس الصلاة وقصد الامتثال وأوجبهما معا ، وإمّا أنه استحضر جامعا بينهما وأوجبه.
أمّا أنّ المولى استحضر نفس الصلاة وقصد الامتثال وأوجبهما فهذا أمر غير معقول وذلك لأنه إن استحضر الصلاة وقصد الامتثال وأوجبهما بعنوانهما فلا محالة يكون هذا الوجوب وجوبا واحدا متعلقا بهما ، ويكون وجوب كل منهما وجوبا ضمنيا تستحيل الطوليّة والترتب بينهما ، وإن فرض أنه استحضر جامعا بينهما وأنشأ الوجوب عليه ، فهذا أمر معقول ، ولكن دون هذا الجامع خرط القتاد في محل الكلام.