إلى بدل ، والأمر التوصلي يسقط لا إلى بدل ، هذا مع فرض أنّ تمام الأوامر المتبادلة في باب التعبدي كلها متعلقة بذات الفعل.
وإن نظرنا من زاوية النظر العرفي والوجداني ، فحيث أن المولى يحتاج إلى نصب قرينة على ذلك التجدّد وتلك النوعية في الخطاب التعبدي ، وحيث أن بيان تلك القرينة بلسان التقييد أمر عرفي ، لهذا يرى العرف أنه كأنّ الأمر التعبدي تعلّق بالصلاة مع قصد القربة وأن الأمر التوصلي تعلّق بذات الفعل ، ولذلك تراهم يقولون بأن الفرق بينهما من ناحية المتعلّق.
ويمكن أن يكتفى بهذا المقدار فيما هو المهم من عقد هذا البحث ، لأن المهم للفقيه منه هو الاستطراق للتمسك بإطلاق خطاب «صلّ» أو خطاب «اغسل» لنفي التعبدية وإثبات التوصلية حيث يقال حينئذ ، بأن المولى لم يقيّد خطابه بقصد القربة ، إذ لو كان الواجب تعبديا لقيّده بقصد القربة ، وهنا يجري مقدمات الحكمة لإثبات الإطلاق ونفي التقييد بقصد القربة.
وهنا يكفي في إجراء الإطلاق ومقدمات الحكمة أن يكون التقييد ممكنا بالإمكان العرفي وإن لم يكن ممكنا بالإمكان البرهاني واللبّي ، يعني أن المولى عرفا كان يمكنه أن يقول «صلّ بقصد القربة» فيقيّد الصلاة بقصد القربة ، وإن كان هذا التقييد بنظر برهاني تحليلي ليس تقييدا وإنما هو أمر بذات الصلاة ومع هذا الأمر قرينة على أنه يتجدّد إلى بدل.
وسوف يتوضّح هذا المطلب أكثر حين الدخول في البحث ، إذ لا زلنا نبحث في المقدمة لتحقيق حقيقة الواجب التعبدي والتوصلي.
وقبل إنهاء التحقيق في حقيقة التعبّدي والتوصلي ، نريد أن نلحق تصعيدا لما انتهينا إليه ، وهو أن نقول ، بأن ما قلناه سابقا من استحالة التقييد الثبوتي بقصد القربة ، نصعّد به هنا ونقول ، بأن هذا التقييد ليس محالا في حق كل إنسان ، بل هو محال في حق إنسان دون إنسان ، إذن فهي استحالة مقيّدة ثبوتا ، لا استحالة مطلقة ، وتوضيح ذلك.