أمّا الكلام في المقام الأول من المسألة الأولى وهو أنه هل يمكن التمسك بالإطلاق اللفظي لإثبات التوصلية ونفي التعبدية فيما لو قال المولى «اغسل ثوبك» ، وشككنا في اعتبار قصد القربة وعدم اعتباره ، أو أنه لا يمكن نفي التعبدية بالإطلاق؟.
أمّا بناء على مسلك السيد الخوئي (١) قدسسره القائل خلافا للمشهور بأن. أخذ قصد القربة قيدا في متعلق الأمر معقول وأنه لا برهان على الاستحالة ، لأن حقيقة الأمر التعبدي ثبوتا هو عبارة عن الأمر المتعلق بالفعل مع قصد القربة ، وإن الأمر التوصلي حقيقته الأمر المتعلق بذات الفعل على الإطلاق من دون أخذ قصد القربة في المتعلق.
بناء على هذا المسلك ، لا إشكال في جواز التمسك بإطلاق المادة لنفي اعتبار قصد القربة ، لأن حال قصد القربة ، حال بقية القيود والأجزاء والشرائط المشكوكة ، فكما ينفى اعتبار تعدّد الغسل بالإطلاق ، كذلك ينفى اعتبار قصد القربة بالإطلاق ، وبذلك يثبت كون المأمور به توصليا أو تعبديا إذ لو كان تعبّديا لأخذ قصد القربة في متعلق الخطاب ، وحيث أنه لم يؤخذ ، تجري مقدمات الحكمة لاستكشاف كون الأمر توصليا.
وأما بناء على مسلكنا في تمييز حاق الأمر التعبدي عن الأمر التوصلي ، في أن الأمر التعبدي والأمر التوصلي كلاهما يتعلّق بذات الفعل ، ولكن الأمر التعبدي سنخ أمر يشتمل على أوامر تجدّدية تعاقبية ، بينما الأمر التوصلي أمر واحد متعلق بذات الفعل وإذا أتى به فيسقط الأمر لا إلى بدل بخلاف التعبدي ، فإنه فيه ، إذا أتى بالفعل بدون قصد القربة فإنه يسقط لكن إلى بدل.
فعلى مسلكنا هذا ، أيضا يمكن التمسك بإطلاق الخطاب لنفي التعبدية ولإثبات كون الأمر توصليا ، وذلك بأحد تقريبين.
__________________
(١) محاضرات فياض ج ٢ ص ١٦١ ـ ١٧٢ ـ ١٨٤ ـ ١٨٨.