فلو تمّ هذان الأمران حينئذ يقال ، أنه كما يستحيل التقييد يستحيل الإطلاق.
أمّا التقييد فقد استحال ، لأنه يلزم منه أنّ المولى يرى قصد الأمر قبل الأمر وهو تهافت في اللحاظ.
وأمّا استحالة الإطلاق فلأن الإطلاق بحكم الأمر الأول هو الجمع بين القيود بمعنى أنه يرى قبل الأمر كلتا الحالتين حالة قصد الأمر وحالة عدم قصد الأمر.
ومن المعلوم أن حالة قصد الأمر لا يمكن أن ترى قبل الأمر لا وحدها ولا مع غيرها فيلزم حينئذ التهافت في اللحاظ.
وهذه التقريبات الثلاثة للصيغة الميرزائية كلها غير تامة نبطلها جميعها بدءا بإبطال البيان الثالث فنقول.
إنه من الواضح أن الأمر الثالث مبني على مقدمة غير صحيحة ، وهي أن الإطلاق عبارة عن الجمع بين القيود في مقام التصور واللحاظ بحيث أن من يطلق يلزمه أن يلحظ تمام الحالات.
ومن الواضح أن هذا ليس هو الإطلاق ، وإنما الإطلاق هو قصر النظر على ذات الطبيعة من دون ملاحظة أمر زائد عليها ، فليس معنى إطلاق الصلاة من ناحية قصد الأمر ، يعني أن المولى يلحظ في مرتبة معروض الأمر ، قصد الأمر وعدم قصد الأمر ، وإنما معناه أن المولى يقصر نظره على ذات الطبيعة كما بيّنا مفصلا في بحث المطلق والمقيّد ، الفرق بين الإطلاق الحقيقي الحكمي وبين العموم حيث قلنا هناك ، بأن النظر العمومي له نظر إلى الأفراد ، وأمّا النظر الإطلاقي فليس له نظر إلى الأفراد ، وليس هو جمع بين القيود حتى في مقام التصور واللحاظ.
وأمّا إبطال التقريب الثاني الذي كان حاصله هو أنه إذا امتنع أخذ قصد