مقتضية ، فالطبيعة بما هي هي ، ليس لها اقتضاء أصلا للسريان ولا للوقوف ، وإنما يكون السريان من نتائج لحاظ الإطلاق ولحاظ عدم دخل القيود.
وبناء على هذا ، يكون التقابل بين التقييد والإطلاق ، تقابل التضاد ، تقابل أمرين وجوديين لا تقابل العدم والملكة ، لأن التقييد بناء على هذا ، عبارة عن لحاظ أخذ القيد ، والإطلاق عبارة عن لحاظ عدم أخذ القيود ، أو لحاظ رفض القيود أو تسرية الطبيعة.
وبهذا يتضح ، أنه على كلا المسلكين لا يتصوّر كون التقابل بين الإطلاق والتقييد أنه من تقابل العدم والملكة ، ولا يتصوّر فرض ثالث للنكتة تصوّر لنا أنّ التقابل بينهما من تقابل العدم والملكة.
ب ـ الاعتراض الثاني ، على التقريب الأول هو اعتراض نقضي ، وحاصله ، هو أنه لو سلّم أن استحالة التقييد يوجب استحالة الإطلاق ، حينئذ نأتي إلى محل الكلام ، فنرى أنه في محل الكلام يوجد عندنا تقييدان متقابلان وفي مقابل كل من التقييدين إطلاق ،
أ ـ التقييد الأول ، تقييد الصلاة بقصد الأمر.
ب ـ التقييد الثاني ، تقييد الصلاة بالدواعي الأخرى ، كالداعي النفساني مثلا المقابل لقصد الأمر ، هذان تقييدان متقابلان ، وفي مقابل كلّ واحد منهما إطلاق.
التقييد بقصد الأمر ، في مقابله رفض أخذ قصد الأمر.
التقييد بالداعي النفساني ، في مقابله رفض أخذ الداعي النفساني.
وحينئذ يقال ، إذا كان تقييد الصلاة بقصد الأمر مستحيل ، إذن الإطلاق المقابل له مستحيل أيضا ، وهذا يعني ، أنّ رفض أخذ الإطلاق ، الذي ينتج الشمول للحصة غير القربية هو مستحيل أيضا ، إذن فهذا الأمر لا يشمل الحصة غير القربية ، لاستحالة الإطلاق.