يكشف هذا الإطلاق عن إطلاق غرضه ، لأن الجعل تابع للغرض.
وأمّا إذا كان الإطلاق ضروريا ويستحيل على المولى أن لا يطلق في عالم الجعل فحينئذ مثل هذا الإطلاق الثابت بالضرورة لا يكشف عن إطلاق الغرض ، وعليه فهذا الإطلاق لا يفيدنا شيئا في التمسك به لإثبات التوصلية.
وتحقيق هذا الاعتراض ، يتوقف على مطلب سبقت الإشارة إليه ، وهو أنه إذا كان المهمل ـ بمعنى الطبيعة التي لم يلحظ فيها التقييد ولا الإطلاق ـ.
إن كان هذا المهمل في قوة المطلق ، وهو الذي سميّناه بالإطلاق الذاتي ، بمعنى أن الطبيعة بذاتها تقتضي السريان ـ إذا كان هكذا هذا المهمل ، فهو في قوة المطلق ، وبناء على هذا التقدير ، فهذا الاعتراض المدّعى يكون تاما في المقام ، لأنه بحسب الحقيقة لا يكون عندنا إلّا شقان ، مقيّد ومطلق ، لأن المهمل اللحاظي في قوة المطلق اللحاظي كما تقدم ، وحينئذ إذا امتنع المقيّد وجب المطلق ، وهذا الإطلاق الضروري في عالم الجعل لا يكشف عن الإطلاق الغرضي ، وحينئذ ، بناء على هذا ، يتم هذا الاعتراض.
وأمّا إذا بنينا على أن المهمل اللحاظي ليس في قوة المطلق اللحاظي ، بل هو في قوة المقيّد اللحاظي كما مرّ ، حينئذ ، لا بدّ لنا من ملاحظة البراهين السابقة التي بها برهن على استحالة التقييد اللحاظي لنرى هل أن تلك البراهين التي برهنت على استحالة أخذ قصد القربة قيدا في متعلق الأمر هل أنها تقتضي أيضا استحالة المهمل الذي هو في قوة المقيّد ، أو أنها لا تقتضي ذلك.
وحينئذ فإن اتّبعنا بعض البراهين السابقة التي تقتضي استحالة المقيّد واستحالة المهمل الذي هو في قوة المقيّد من قبيل برهان الميرزا (١) في لزوم الدور ، فحينئذ يتم هذا الاعتراض ، لأن المقيّد محال ، والمهمل الذي هو في
__________________
(١) فوائد الأصول : الكاظمي ج ١ ص ٧٨.